392

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

على زنا تكرر المهر

فيجب لكل وطء مهر ولا بد ان تكون المغصوبة مكرهة او اختصت بها الشبهة لان المطاوعة بغى والبغى لا مهر لها

ولو تكرر وطء الاب

جارية ابنه

ووطء

الشريك

الامة المشتركة

ووطء

سيد مكاتبة

له

فمهر

واحد

وقيل مهور

بعدد الوطآت

وقيل ان اتحد المجلس فمهر والا فمهور والله اعلم

وحيث اتحد المهر فى الوطآت روعى اعلى احوالها

فصل فيما يسقط المهر وما يشطره

الفرقة قبل وطء

وكانت الفرقة حاصلة

منها

اى من جهتها كاسلامها او ردتها او فسخها بعيبه قبل الدخول

او بسببها كفسخ بعيبها تسقط المهر

المسمى والمفروض ومهر المثل

ومالا

اى التى لا تكون منها ولا بسببها

كطلاق

وخلع

واسلامه وردته ولعانه وارضاع امه

او ابنته لها

او

ارضاع

امها

له وهو صغير

يشطره

اى ينصف المهر

ثم قيل معنى التشطير ان له

اى الزوج

خيار الرجوع

ان شاء رجع وتملكه وان شاء تركه ولا يدخل فى ملكه بنفس الفرقة

والصحيح عوده

اى نصف الصداق

بنفس الطلاق فلو زاد

الصداق

بعده

اى الطلاق

فله

النصف فى الزيادة ان عاد اليه النصف والكل ان عاد الصداق اليه

وان طلق والمهر تالف

بعد قبضه

فنصف بدله

له

من مثل

فى المثلى

اوقيمة

فى المتقوم

وان تعيب فى يدها

قبل الفراق

فان قنع به

الزوج معيبا فلا أرش

والا

بأن لم يقنع

فنصف قيمته سليما

ان كان متقوما ونصف مثله ان كان مثليا

وان تعيب قبل قبضها

بآفة وقنعت به

فله نصفه ناقصا بلا خيار فان عاب

أي صار ذا عيب

بجناي ة

من اجنبى

واخذت ارشها

او عفت

فالاصح ان له نصف الارش

مع نصف العين ومقابله لا شئ له

ولها زيادة منفصلة

حدثت بعد الاصداق وقبل الصلاق كثمرة ويختص الرجوع بنصف الاصل

ولها خيار فى

زيادة

متصلة

كسمن

فان شحت

فيها

فنصف قيمة

للمهر بأن يقوم بلا زيادة ويعطى الزوج نصفه

بلا زيادة

Halaman 393