391

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

به مهر المثل

ولو طلق قبل فرض ووطء فلا تشطير

أي لا يجب لها شئ من المهر

وان مات احدهما قبلهما

اى الفرض والوطء

لم يجب مهر مثل فى الاظهر قلت الأظهر وجوبه والله اعلم

لانه كالوطء فى تقرير المسمى فكذا فى ايجاب مهر المثل

فصل فى ضابط مهر المثل

مهر المثل ما يرغب به فى مثلها

عادة

وركنه الأعظم نسب

فى النسيبة

فيراعى اقرب من تنسب

من نساء العصبة

الى من تنسب

هذه المرأة

اليه

كالاخت وبنت الاخ والعمة وبنت العم لا الجدة والخالة واما اذا كانت غير نسيبة فيراعى فيها الصفات الاتية

واقربهن اخت لابوين ثم لاب ثم بنات اخ

لابوين ثم لأب

ثم عمات كذلك

أي لابوين ثم لأب

فان فقد نساء العصبة

اى لم يوجدن اما لو متن اعتبرن كالحيات

اولم ينكحن او

نكحن لكن

جهل مهرهن أرحام

لها يعتبر مهرها بهن

كجدات وخالات

فيقدم من نساء الارحام الام ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوال

ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض

كالعلم والشرف

فان اختصت

واحدة

بفضل او نقص زيد

فى مهرها

او نقص

منه

لائق بالحال

اى حال المراة المطلوب مهرها بحسب ما يراه الحاكم

ولو سامحت واحدة

منهن

لم تجب

على الباقيات

موافقتها ولو خفضن

فى المهر

للعشيرة

أي الاقارب

فقط اعتبر

ذلك فى المطلوب مهرها بالنسبة لمن ذكر

ويجب

فى وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فان تكرر

الوطء

فمهر

واحد

فى اعلى الاحوال

التى للموطوءة حال وطئها

قلت ولو تكرر وطء يشبهة واحدة

كأن ظن الموطوءة زوجته او امته

فمهر

واحد

فان تعدد جنسها

اى الشبهة كأن وطئها بنكاح فاسد ثم فارقها ثم وطئها بظن انها أمته

تعدد المهر ولو كرر وطء مغصوبة او مكرهة

Halaman 392