393

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

عليه

وان سمحت لزمه القبول

للزيادة

وان زاد

المهر

ونقص ككبر عبد

فزادت قوته بالكبر ونقصت الرغبة فيه

وطول نخلة

طولا يؤدي إلى قلة ثمرها

وتعلم صنعة مع

حدوث نحو

برص فان اتفقا

أي الزوجان

بنصف العين

فذاك

والا فنصف قيمة

للعين خالية عن الزيادة والنقص

وزراعة الأرض نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص

أما الزيادة فلتوقع الولد وما النقص ففي الأمة للضعف وخطر الولادة وفي البهيمة لضعف قوتها ورداءة لحم المأكولة

وقيل البهيمة

أي حملها

زيادة

بلا نقص

وإطلاع نخل زيادة متصلة

وقد تقدم حكمها

وان طلق وعليه ثمر مؤبر

بأن تشقق طلعه

لم يلزمها قطفه

أي قطعه فتسحتحق ابقاءه الى الجداد

فان قطفت تعين نصف النخل

حيث لم يمتد زمن ولم يحدث به نقص في النخل

ولو رضى بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح ويصير النخل في يدهما

ومقابل الأصح لا تجبر

ولو رضيت به فله الامتناع

منه

والقيمة

أي طلبها لأن حقه تاجر في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه

ومتى ثبت خيار له

بسبب نقص الصداق

أولها

بسبب زيادته

لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار

وهذا الخيار ليس على الفور إنما إذا طلبه الزوج كلفت اختيار أحدهما

ومتى رجع بقيمة

المهر لهلاك الصداق

اعتبر الأقل من

قيمة المهر

يومي الاصداق والقبض

وما بينهما

ولو أصدق

ها تعليم قرآن

لها بنفسه وفي تعليمه كلفة ومثله حديث وخط وشعر

وطلق قبله

أي التعليم

فالأصح تعذر تعليمه

لأنها صارت محرمة عليه ولا يجوز خلوته بها ولا نأمن وقوع ذلك في أثناء التعليم ومقابل الأصح لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة

ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه

أي الصداق ببيع أو غيره

فنصف بدله

من مثل أو قيمة وأما إذا لم يزل ملكها عنه فيرجع في عينه ان لم يحصل فيه زيادة ونحوها

فان كان زال

المهر عن

Halaman 394