390

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

كسائر الاسباب المفسدة للصداق

فصل فى التفويض وهو جعل الامر الى غيره ويطلق على الاهمال ومنه لا تصلح الناس فوضى

قالت رشيدة

لوليها

وزجنى بلا مهر فزوج ونفى المهر او سكت فهو تفويض صحيح

وسيأتى حكمه ويقال للمراة مفوضة بكسر الواو وفتحها

وكذا قال سيد امة زوجتكها بلا مهر

او سكت عن ذكر المهر

ولا يصح تفويض غير رشيدة واذا جرى تفويض صحيح

على حسب ما تقدم

فالاظهر انه لا يجب شئ

من المال

بنفس العقد

ومقابله يجب مهر المثل

فان وطئ فهو مثل ويعتبر بحال العقد فى الاصح

ومقابله بحال الوطئ والمعتمد انن المعتبر الاكثر من العقد الى الوطء او الموت

ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا

لها حبس نفسها

لتسليم المفروض فى الاصح

كالمسمى فى العقد ومقابل الاصح ليس لها

ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج

ان نقص عن مهر مثل

لاعلمها

حيث تراضيا

بقدر مهر المثل فى الاظهر

ومقابله يشترط لان المفروض بدل عنه

ويجوز فرض مؤجل

بالتراضى

فى الاصح

ومقابله لا يجوز لانه بدل عن مهر المثل وليس للاجل فيه مدخل

ويجوز فرض مهر

فوق مهر مثل وقيل لا

يجوز

ان كان من جنسه

فان كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته عنه جاز قطعا

ولو امتنع

الزوج

من الفرض

لها

او تنازعا فيه

أي المفروض أي كم يفرض

فرض القاضى نقد البلد حالا

لا مؤجلا ولا بغير نقد البلد وان رضيت بذلك

قلت ويفرض مهر مثل

بلا زيادة ولا نقص

ويشترط علمه به والله اعلم

حتى لا يزيد عليه ولا ينقص

ولا يصح فرض اجنيى من ماله فى الاصح

ومقابله يصح كما يؤدي الصداق عن الزوج بغير اذنه

والفرض

أي المفروض

الصحيح كمسمى

فى العقد

فيتشطر بطلاق قبل وطء

سواء كان الفرض من الزوجين او الحاكم اما الفرض الفاسد كخمر فلا يتشطر

Halaman 391