389

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

امرأة

بألف على ان لأبيها

الفا

او على ان يعطيه الفا فالمذهب فساد الصداق

لانه جعل بعض ما التزمه فى مقابلة البضع لغير الزوجة

ووجوب مهر المثل

وقيل بالصحه فى مسألة الاعطاء

ولو شرط

أحد الزوجين

خيارا فى النكاح بطل النكاح او فى المهر فالاظهر صحة النكاح لا المهر

بل يفسد ويجب مهر المثل ومقابل الاظهر يصح ويثبت الخيار

وسائر الشروط

اي باقيها الواقعة فى النكاح

ان وافق

الشرط فيها

مقتضى

عقد النكاح كشرط القسم او النفقة

او

لم يوافق ولكنه

لم يتعلق به غرض

كشرط أن لا تأكل إلا كذا

لغا

الشرط فى الصورتين

وصح النكاح والمهر وان خالف

الشرط مقتضى عقد النكاح

ولم يخل بمقصوده الاصلي

وهو الوطء

كشرط ان لا يتزوج عليها او لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط

سواء كان لها او عليها

والمهر

فيرجع الى مهر المثل

وان احل

الشرط بمقصود النكاح

كان

شرط

ان لا يطأ

ها

او ان يطلقها

يطلق

ها

بطل النكاح

وفى قول يصح ويلغو الشرط ومن لا تحتمل الوطء فى الحال لصغر او هزال اذا شرط فيها ذلك لا يضر

ولو نكح نسوة

معا

بمهر فالاظهر فساد المهر ولك مهر مثل

ومقابل الاظهر يصح ويوزع على مهور امثالهن

ولو نكح

الولى

لطفل بفوق مهر مثل

من ماله

او انكح بنتا لا رشيدة

كالصغيرة

او رشيدة بكرا بلا اذن

فى النقص

بدونه

أي مهر المثل

فسد المسمى

كله

والاظهر صحة النكاح بمهر مثل

ومقابله لا يصح

ولو توافقوا على مهر كان سرا واعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به

اعتبارا بالعقد

ولو قالت

رشيدة

لوليها

غير المجبر

وزجني بالف فنقص عنه بطل النكاح فلو اطلقت

بأن سكتت عن المهر

فنقص عن مهر مثل بطل

النكاح

وفي قول يصح بمهر مثل قلت الاظهر صحة النكاح فى الصورتين بمهر المثل والله اعلم

Halaman 390