38

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أنه يشترط في كل من الأذان والإقامة الإسلام والتمييز والترتيب والموالاة وعدم بناء الغير ودخول الوقت والعربية لمن فيهم عربي وإسماع نفسه للمنفرد وإسماع غيره في الجماعة وينفرد الأذان باشتراط الذكورة

فصل استقبال القبلة بالصدر

شرط لصلاة القادر

على الاستقبال فلا تصح الصلاة بدونه أما العاجز كمريض لا يجد من يوجهه إليها فيصلي على حاله ويعيد

إلا في شدة الخوف

فلا يشترط الاستقبال في صلاته فرضا أو نفلا

وإلا في

نفل السفر فللمسافر التنفل راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور

وذلك كالميل بل جوز الاصطخري فعل النافلة للحاضر المتردد في حوائجه ومقابله يشترط كالقصر

فإن أمكن

أي سهل

استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه

لتيسره عليه

وإلا

بأن لم يسهل ذلك

فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا

بأن لم يسهل بأن كانت الدابة سائرة وهي مقطورة

فلا

يجب

ويختص

وجوب الاستقبال

بالتحرم

فلا يجب فيما عداه وان سهل ومقابل الأصح قولان لا يجب مطلقا أو يجب مطلقا سهل أو لم يسهل

وقيل يشترط في السلام أيضا

كما يشترط في التحرم

ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة

فان انحرف إلى غيرها عالما مختارا بطلت صلاته وكذا النسيان إن طال الزمن

ويومئ بركوعه وسجوده أخفض

من ركوعه أي يكفيه ذلك ولا بد أن يكون سجوده أخفض من ركوعه فعلم أن الراكب إن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته وإتمام جميع الأركان لزمه وان يسهل عليه جميع ذلك لم يلزمه شئ منه وان سهل إلا الاستقبال في التحرم لمن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته

والأظهر أن الماشي يتم

وجوبا

ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه

وجلوسه بين سجدتيه ومقابل الأظهر يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود

ووالأظهر أنه

لا يمشى

أي أني يحرم عليه

إلا في قيامه

الشامل للاعتدال

وتشهده

ولو الأول ومثله السلام ومقابل الأظهر قولان إحدهما له أن يمشي في غيرها والثاني لا مشي إلا في القيام فقط

واو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز

بأن كان في نحو هودج

أو سائرة فلا

يجوز لأن سيرها منسوب إليه بخلاف ما إذا صلى في سرير يحمله رجال سائرون فيجوز

ومن

Halaman 39