388

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فإذا سلمت أعطاها العدل المهر ولو بادرت فمكنت طالبته فان لم يطأ امتنعت حتى يسلم وان وطئ فلا ولو بادر فسلم فلتمكن

وجوبا

فان امتنعت بلا عذر استرد إن قلنا إنه يجبر

وأما ان قلنا بالراجح انه لا يجبر فلا يسترد

ولو استمهلت لتنظف ونحوه

كازالة شعر عانة

أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض

أو نفاس فلا تمهل لذلك

ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء

ويحرم وطء من لا تحتمل لمرض ونحوه

ويستقر المهر بوطء

ولو فى الدبر

وان حرم كحائض

ويستقر أيضا

بموت أحدهما

قبل وطء فلا يستقر بمباشرة فيما دون الفرج

لا بخلوة فى الجديد

والقديم يستقر بخلوة فى النكاح الصحيح حيث لم يكن مانع حسي كرتق ولا شرعي كحيض

فصل

فى الصداق الفاسد

نكحها بخمر أوحر أو مغصوب وجب مهر مثل وفي قول قيمته

أى ما ذكر بأن يقدر الخمر عصيرا والحر رقيقا والمغصوب مملوكا واذا كان المقدر به مثليا وجب مثله فمراده بالقيمة البدل

أو

نكحها

بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر

من قولي تفريق الصفقة

وتتخير

هي بين فسخ الصداق وابقائه

فان فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتها

أي بدلهما من مثل أو قيمة

وان أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما

فلو كانت قيمتهما مائتين بالسوية فلها عن المغصوب نصف مهر المثل

وفي قول تقنع به

أى المملوك ولا شىء لها معه

ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها

مثلا

بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر

ومقابله بطلانهما ووجوب مهر المثل

ويوزع العبد

أى قيمتة

على

قيمة

الثوب ومهر مثل

فلو كان مهر المثل مائة وقيمة الثوب مائة فنصف العبد عن الثوب ونصفه صداق يرجع الزوج في نصفه لو طلق قبل الدخول

ولو نكح

Halaman 389