387

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أتلفته

أي الزوجة

فقابضة

على القولين

وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب

بين فسخ الصداق وإبقائه

فان فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل

على القول الأول وبدل الصداق من مثل أو قيمة على الثاني

وإلا

بأن لم تفسخه

غرمت المتلف

المثل أو القيمة وقيل إنها لا تتخير

وأن أتلفه الزوج فكتلفه

بآفة سماوية

وقيل كأجنبي أي كاتلافه

ولو أصدقها

عبدين فتلف أحدهما بآفة سماوية

قبل قبضه انفسخ

عقد الصداق

فيه لا في الباقي على المذهب

من خلاف تفريق الصفقة

ولها الخيار فان فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه

أي من مهر المثل مع الباقي هذا كله على القول بأنه من ضمان العقد وأما على القول بأنه من ضمان اليد فلا ينفسخ الصداق ولها الخيار فان فسخت رجعت لقيمة العبدين وإن أجازت الباقي رجعت إلى قيمة التالف

ولو تعيب

الصداق بآفة أو بجناية غير الزوجة

قبل قبضه

كعمى العبد

تخيرت

الزوجة

على المذهب

وقيل لا تتخير فلها الأرش

فان فسخت فمهر مثل وإلا فلا شىء

لها وعلى القول الثاني ان فسخت رجعت إلى بدل الصداق من مثل أو قيمة وإن أجازت فلها أرش العيب

والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وان طلبت

الزوجة منه

التسليم فامتنع على

ضمان العقد كما لو اتفق ذلك من البائع وأما على قول ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل

وكذا

المنافع

التى استوفاها بركوب ونحوه

لا يضمنها

على المذهب

وقيل يضمنها بأجرة المثل

ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل

فلا تحبس نفسها بسببه

فلو حل

المؤجل

قبل التسليم فلا حبس في الأصح

ومقابله لها الحبس

ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين

Halaman 388