386

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فراغ الخدمة ويحرم عليه الخلوة بها والنظر لما بين سرتها وركبتها

ولا نفقة على الزوج حينئذ فى الاصح

لعدم التمكين التام ومقابله تجب وقيل بجب شطرها

ولو اخلى

السيد

فى داره بينا وقال للزوج تخلو بها فيه

ولا أخرجها لم يلزمه أي الزوج إجابته في الأصح ومقابله يجاب السيد وللسيد السفر بها وان منع الزوج من التمتع بها

وللزوج صحبتها

ليستمتع بها فى وقت الاستمتاع

والمذهب ان السيد لو قتلها او قتلت نفسها

او ارتدت

قبل دخول سقط مهرها

والمذهب

ان الحرة لو قتلت نفسها او قتل الامة اجنبي او ماتت

قبلى دخول

فلا

يسقط مهرها

كما لو هلكتا

اى الحرة والامة

بعد دخول

فان المهر لا يسقط

ولو باغ

السيد امة

مزوجة فالمهر

المسمي

للبائع فان طلقت قبل دخول فنصفه له

أي البائع

ولو زوج امته بعبده لم يجب مهر

ولا نصفه = كتاب الصداق = هو بفتح الصاد وكسرها انتم لما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا

يسن تسميته في العقد

وأن لا ينقص عن عشرة دراهم وأن لا يزيد عن خمسمائة وأن لا يدخل بها حتى يدفع أليها منه شيئا

ويجوز إخلاؤه منه

مع الكراهة

وما صح

كونه

مبيعا

ولو قليلا يتمول

صح صداقا

وما لافلا فان عقد بما لا يتمول فسدت التسمية ورجع لمهر المثل

وإذا أصدقها عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد

وهو ما يضمن بالمقابل وهو على هذا القول يضمن تلك العين تلفت أم لم تتلف فلا داعي للتقييد بالتلف

وفي قول ضمان يد

وهو ما يضمن بالمثل في المثلي والقيمة وفي المتقوم

فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه

كالمبيع قبل قبضه

ولو تلف في يده

بآفة سماوية

وجب مهر مثل

لانفساخ عقد الصداق على القول الأول بخلافه على الثاني

وان

Halaman 387