385

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ايسر بيسرة ولده

لم ينفسخ النكاح في الاصح

لانه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء ولس ملك الولد ملك الوالد في رفعه النكاح ومقابل الاصح ينفسخ كما لو ملكها الاب فعلى الاصح ولده منها رقيق ولا يعتق على السيد لانه أخوه

وليس له نكاح امة مكاتبه

لما له فى رقبته وماله من شبهة بالتعجيز

فان ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح فى الاصح

كما لو ملكها السيد ومقابله يقول ملك المكاتب كملك الولد

فصل في نكاح الرقيق من عبد او امة

السيد باذنه فى نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة فى الجديد

والقديم يضمنها

وهما فى كسبه بعد النكاح المعتاد

كالحاصل بالحرفة

والنادر

كالحاصل بالهبة اما الحاصل قبل النكاح ولو بعد الاذن فيه فيختص به السيد

فان كان مأذونا له فى تجارة ففيما بيده من ربح

سواء الحاصل قبل النكاح وبعده

وكذا رأس مال

بيده فيجبان فيه

في الاصح

ومقابله المنع

وان لم يكن مكتسبا ولا ماذونا ففي ذمته

يطالب بهما بعد عتقه ان رضيت بالمقام معه

وفي قول

هما

على السيد وله

أي السيد

المسافرة به ويفوت الاستمتاع

بالزوجة عليه وللعبد استصحابها وعلي السيد تخليته معها فان لم تخرج معه بعد طلبها كانت ناشزة

واذا لم يسافر

السيد بعبده

لزمه تخليته للا للاستمتاع

بزوجته على حسب العاده

ويستخدمه

السيد

نهارا ان تكفل المهر والنفقة

وهو موسر

والا فيخليه لكسبهما وان استخدمه بلا تكفل لزمه الاقل من اجرة مثل

لتلك المدة

ومن

كل المهر والنفقة وقيل يلزمه المهر والنفقة

وان زادت على اجرة المثل

ولو نكح

العبد

فاسدا

لعدم اذن سيده مثلا

ووطئ

وزجته

فمهر مثل فى ذمته

للزومه برضا مستحقه

وفى قول

قديم يجب

في رقبته

ولا حد ان وطئ قبل ان يفرق بينهما

واذا وزج

السيد

امته استخدمها نهارا

أي له ذلك

وتسلمها للزوج ليلا

وجوبا على حسب المعتاد من

Halaman 386