384

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الأب

الحر المعسر

والأجداد

من الجهتين إذا كانوا بالصفات المذكورة

على المشهور

ومقابله لا يلزمه وأما الولد الرقيق وكذا المعسر فلا يلزمه وكذا لا يلزمه إعفاف الأصول من الاناث وكذا لا يلزمه اعفاف الأصول من الذكور الأرقاء أو الموسرين والاعفاف

بأن يعطيه

أي الأصل

مهر حرة

تعفه

أو يقول

له

انكح وأعطيك المهر أو ينكح له باذنه ويمهر

ها

أو يملكه أمة

تحل له

أو ثمنها

فلا يزوجه عجوزا شوهاء أو معيبة لأنها لاتعقه

ثم عليه

أي الولد

مؤنتهما

أي الوالد ومن أعفه بها

وليس للاب تعيين النكاح دون التسري ولا عكسه

ولا

تعيين

رفيعة

بجمال أو شرف بل التعيين للولد

ولو اتفقا

أي الولد والوالد

على مهر فتعيينها

أي المنكوحة

للأب ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة منها

أو فسخة الأب

بعيب فيها

وكذا يجب التجديد

إن طلق بعذر

كشقاق أو ريبة

في الأصح

ومقابله المنع وأما إن طلق بغير عذر فلا يجب

وإنما يجب إعفاف

الأصل بشرطين الأول بماذ كره بقوله

فاقد مهر

أو ثمن أمة والثاني مذكور في قوله

محتاج الى النكاح

بأن تتوق نفسه إلى الوطء وان لم يخف زنا

ويصدق

الأصل

إذا ظهرت الحاجة

للنكاح

بلا يمين ويحرم عليه وطء أمة ولده

ذكرا كان أو أنثى

والمذهب وجوب مهر لا حد

ويجب أيضا أرش بكارة ويجب تعزيره على ذلك لحق الله لا لحق الولد وقيل يجب الحد

فان أحبل

الأب أمة ولده

فالولد حر نسيب فان كانت

الأمة

مستولدة للأبن لم تصر مستولدة للأب

باحبالها

وإلا

بأن لم تكن مستولدة للأبن

فالأظهر أنها تصير

مستولدة للأب الحر ومقابله لا تصير

والأظهر

أن عليه قيمتها مع مهر

فالقيمة للاستيلاد والمهر للأيلاج

لا قيمة ولد

فليست على الآب

في الأصح

ومقابله تجب وإذا انفصل الولد ميتا فلا خلاف في عدم وجوب قيمته

ويحرم

على الأب

نكاحها

أي أمة ولده لماله في ماله من الاعفاف فهي كالمشتركة

فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة حين الملك كأن

Halaman 385