383

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ماسبق في العيب

أي الفسخ به وهو أنه إن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعد الدخول فمهو المثل على الأصح ولا يرجع بما غرمه على الغار

والتغرير

المؤثر

في الفسخ بخلف الشرط

تغرير قارن العقد

بوقوعه في صلبه على وجه الاشتراط كقوله زوجتك هذه البكر بخلاف ما إذا قارنه لا على وجه الاشتراط أو تقدمه

ولو غر بحرية أمة وصححناه

وهو القول الأظهر وحصل بينهما ولد

فالولد

الحاصل

قبل العلم

بأنها أمة

حر

سواء فسخ العقد أو أجازه

وعلى المغرور قيمته

يوم الولادة

لسيدها ويرجع بها

أي قيمة الولد

على الغار

له وأما بعد الولد الحاصل بعد العلم فهو رقيق

والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها فان كان منها تعلق الغرم بذمتها

فتطالب به إذا عتقت وهذا كله إذا انفصل الولد حيا

ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شىء فيه

وأما إذا انفصل بجناية فعلى الجاني غرة لوارنه ويضمنه المغرور لسيد الأمة بعشر قيمتها

ومن عتقت تحت رقيق

كله

أومن فيه رق تخيرت في فسخ النكاح

وعدمه مالم يعتق الزوج قبل اختيارها أو يمت وإذا اعتقت تحت حر أو عتقا معا فلا خيار وهذا الفسخ لا يحتاج لحاكم

والأظهر أنه على الفور

ومقابله يمتد ثلاثة أيام

فان قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن

ادعاء الجهل

بأن كان المعتق غائبا وكذا ان قالت جهلت الخيار به

أي العتق

في الأظهر

ومقابله يبطل خيارها بذلك

فان فسخت قبل وطء فلا مهر

وان كان حقا للسيد

وبعده بعتق بعده

أي الوطء

وجب المسمى أو

بعتق

قبله

بأن لم تعلم بعتقها ألا بعد التمكين

فمهر مثل وقيل

يجب

المسمى

ومهرها لسيدها سواء كان المسمى أم مهر المثل

ولو عتق بعضها او كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار

لأنه في الأخيرة يمكنه الخلاص بالطلاق وفيما قبلها لم يزل فيها أحكام الرق فصل في الاعفاف ومن يجب له

يلزم الولد

الحر الموسر ذكرا كان أو أنثى

اعفاف

Halaman 384