382

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لأنها تعرف ذلك بالقرائن ومقابل الأصح لا يرد اليمين عليها ويكتفي بنكوله

وإذا ثبتت

عنة الزوج

ضرب القاضي له سنة

وابتداؤها من ضرب القاضي لا من ثبوت العنة وإنما تضرب

بطلبها

أي الزوجة ويكفي قولها أنا طالبة حقي بموجب الشرع

فاذا تمت

السنة ولم يطأ

رفعته

ثانيا

إليه

أي القاضي

فان قال وطئت حلف

فيصدق بيمينه ولو كانت بكرا وشهد أربع نسوة ببقاء بكارتها فالقول قولها

فان نكل

عن اليمين

حلفت

هي أنه لم يطأها

فان حلفت أو أقر استقلت بالفسخ

لكن إنما تفسخ بعد قول القاضي لها ثبتت العنة

وقيل يحتاج

الفسخ

إلى إذن القاضي أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب

هذه السنة بل تستأنف سنة أخرى

ولو رضيت بعدها

أى السنة

به

أى بالمقام مع الزوج

يبطل حقها

من الفسخ

وكذا

يطل حقها

لو أجلته مدة أخرى

على الصحيح

ومقابلة لا يبطل

ولو نكح وشرط

بالبناء للمجهول

فيها

أي الزوجة

اسلام أو

شرط

في أحدهما

أي الزوج والزوجة

نسب أو حرية أو غيرهما

من صفات الكمال كبكارة

فأخلف

بالبناء للمجهول أي المشروط

فالأظهر صحة النكاح

ومقابله يبطل لأن تبدل الصفات كتبدل العين

ثم إن بان خيرا مما شرط

فيه كأن شرط أنها كتابية فبانت مسلمة

فلا خيار وان بان دونه

أي المشروط كأن شرطت أنه حر فبان عبدا وهي حرة

فلها الخيار

وأما إذا ساواها في خلف شرط النسب أو الحرية بأن كانت أمة وشرطت أنه حر فبان عبدا فالمعتمد أنه لا خيار لها

وكذا له

الخيار

في الأصح

إذا فات المشروط بأنقص ومقابل الأصح لا خيار له لتمكنه من الفسخ بالطلاق

ولو ظنها

بلا شرط

مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر

ومقابله له الخيار

ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها

لتقصيرها

قلت ولو بان معيبا

بعيب مما تقدم

أو عبدا

وهي حرة

فلها الخيار

في المسئلتين

والله أعلم

ولكن المعتمد أنه لا خيار لها في المسئلة الثانية

ومتى

Halaman 383