Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
أو برصا
وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ويشترط فيهما الاستحكام بخلاف الجنون
أو وجدها رتقاء أو قرناء
والأول انسداد محل الجماع بلحم والثاني انسداده بعظم
أو وجدته عنينا
وهو العاجز عن الوطء في القبل
أو مجبوبا
وهو مقطوع جميع الذكر
ثبت
لواجد العيب
الخيار في فسخ النكاح
لكن بعد ثبوته عند القاضي
وقيل إن وجد به مثل عيبه
من الجذام أو البرص
فلا
خيار
ولو وجده خنثى واضحا فلا
خيار له
في الأظهر
ومقابله له الخيار لنفرة الطبع منه أما المشكل فنكاحه باطل
ولو حدث به
أي الزوج
عيب تخيرت
قبل الدخول وبعده
إلا عنة
حدثت به
بعد دخول
فلا يتخير بها
أو
حدث
بها
عيب
تخير
الزوج قبل الدخول وبعده
في الجديد
وفي القديم لا يتخير لتمكنه من الخلاص بالطلاق
ولا خيار لولي بحادث
بالزوج من العيب
وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير
الولي
بمقارن جنون
للزوج وإن رضيت الزوجة
وكذا جذام وبرص
مقارنان يتخير الولي لكل منهما
في الأصح
ومقابله لايتخير
والخيار
بهذه العيوب
على الفور
في علم طالب ورفع الأمر إلى الحاكم ولو ادعى جهل الفور قبل
والفسخ
منه أو منها
قبل دخول يسقط المهر
والفسخ
بعده
أي الدخول
الأصح أنه يجب به
مهر مثل إن فسخ بمقارن
للعقد
أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطيء
أما إذا علمه ووطىء
فلا يتأتى له الفسخ
والمسمى ان حدث بعد وطء
ومقابل الأصح أنه يجب
به
مهر مثل إن فسخ بمقارن
للعقد
أو بحادث بين العقد والطء
أما إذا علمه ووطىء فلا يتأتى له الفسخ
والمسمى ان حدث بعد وطء
ومقابل الأصح يجب المسمى مطلقا وقيل مهر المثل مطلقا
ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره
من ولي أو زوجة
في الجديد
وفي القديم يرجع به للتدليس
ويشترط في العنة رفع إلى حاكم
جزما
وكذا سائر العيوب
لا بد فيها من الرفع
في الأصح
ومقابله لا بل لكل منهما الانفراد بالفسخ
تثبت العنة بإقراره أو بينة على إقراره وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصخ
وجاز لها الحلف
Halaman 382