381

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أو برصا

وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ويشترط فيهما الاستحكام بخلاف الجنون

أو وجدها رتقاء أو قرناء

والأول انسداد محل الجماع بلحم والثاني انسداده بعظم

أو وجدته عنينا

وهو العاجز عن الوطء في القبل

أو مجبوبا

وهو مقطوع جميع الذكر

ثبت

لواجد العيب

الخيار في فسخ النكاح

لكن بعد ثبوته عند القاضي

وقيل إن وجد به مثل عيبه

من الجذام أو البرص

فلا

خيار

ولو وجده خنثى واضحا فلا

خيار له

في الأظهر

ومقابله له الخيار لنفرة الطبع منه أما المشكل فنكاحه باطل

ولو حدث به

أي الزوج

عيب تخيرت

قبل الدخول وبعده

إلا عنة

حدثت به

بعد دخول

فلا يتخير بها

أو

حدث

بها

عيب

تخير

الزوج قبل الدخول وبعده

في الجديد

وفي القديم لا يتخير لتمكنه من الخلاص بالطلاق

ولا خيار لولي بحادث

بالزوج من العيب

وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير

الولي

بمقارن جنون

للزوج وإن رضيت الزوجة

وكذا جذام وبرص

مقارنان يتخير الولي لكل منهما

في الأصح

ومقابله لايتخير

والخيار

بهذه العيوب

على الفور

في علم طالب ورفع الأمر إلى الحاكم ولو ادعى جهل الفور قبل

والفسخ

منه أو منها

قبل دخول يسقط المهر

والفسخ

بعده

أي الدخول

الأصح أنه يجب به

مهر مثل إن فسخ بمقارن

للعقد

أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطيء

أما إذا علمه ووطىء

فلا يتأتى له الفسخ

والمسمى ان حدث بعد وطء

ومقابل الأصح أنه يجب

به

مهر مثل إن فسخ بمقارن

للعقد

أو بحادث بين العقد والطء

أما إذا علمه ووطىء فلا يتأتى له الفسخ

والمسمى ان حدث بعد وطء

ومقابل الأصح يجب المسمى مطلقا وقيل مهر المثل مطلقا

ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره

من ولي أو زوجة

في الجديد

وفي القديم يرجع به للتدليس

ويشترط في العنة رفع إلى حاكم

جزما

وكذا سائر العيوب

لا بد فيها من الرفع

في الأصح

ومقابله لا بل لكل منهما الانفراد بالفسخ

تثبت العنة بإقراره أو بينة على إقراره وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصخ

وجاز لها الحلف

Halaman 382