Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
زاد وعليه التعيين
لما دون الخمس
وعليه
نفقتهن حتى يختار فأن ترك الاختيار
لما فوق الأربع
حبس
فان سأل الانتظار أمهل ثلاثا فان أصر على الحبس عزر بما يراه الحاكم من ضرب وعيره
فان مات قبله
أي الاختيار
اعتدت حامل به
أي بوضع الحمل
واعتدت
ذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر
واعتدت
ذات أقرباء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر
فان مضت الأ قراء قبل تمام أربعة أشهر وعشر أكملتها وابتداؤها من الموت وان مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء أتمت الأقراء وابتداؤها من حين إسلامهما إن أسلما معا أو من إسلام السابق
ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن
فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الانفاق فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت مع زوجها أو ارتدت
أسلما معا استمرت النفقة
وغيرها من بقية المؤن
ولو أسلم وأصرت
وهي غير كتابية
حتى انقضت العدة فلا
نفقة لها
وإن أسلمت فيها
أي العدة
لم تستحق لمدة التخلف
شيئا
في الجديد
والقديم تستحق
ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح
لأنها أدت فرضا مضيقا فلا يمنع النفقة
وإن ارتدت فلا نفقة
لها زمن الردة
وإن أسلمت في العدة
فتستحق من وقت الاسلام
وإن ارتد فلها
عليه
نفقة العدة
ولو ارتدا معا فلا نفقة لها - صلى الله عليه وسلم - باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد - صلى الله عليه وسلم - وما يذكر معها
وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا
وان تقطع وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء
أو جذاما
وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتنائر
Halaman 381