380

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

زاد وعليه التعيين

لما دون الخمس

وعليه

نفقتهن حتى يختار فأن ترك الاختيار

لما فوق الأربع

حبس

فان سأل الانتظار أمهل ثلاثا فان أصر على الحبس عزر بما يراه الحاكم من ضرب وعيره

فان مات قبله

أي الاختيار

اعتدت حامل به

أي بوضع الحمل

واعتدت

ذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر

واعتدت

ذات أقرباء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر

فان مضت الأ قراء قبل تمام أربعة أشهر وعشر أكملتها وابتداؤها من الموت وان مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء أتمت الأقراء وابتداؤها من حين إسلامهما إن أسلما معا أو من إسلام السابق

ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن

فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الانفاق فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت مع زوجها أو ارتدت

أسلما معا استمرت النفقة

وغيرها من بقية المؤن

ولو أسلم وأصرت

وهي غير كتابية

حتى انقضت العدة فلا

نفقة لها

وإن أسلمت فيها

أي العدة

لم تستحق لمدة التخلف

شيئا

في الجديد

والقديم تستحق

ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح

لأنها أدت فرضا مضيقا فلا يمنع النفقة

وإن ارتدت فلا نفقة

لها زمن الردة

وإن أسلمت في العدة

فتستحق من وقت الاسلام

وإن ارتد فلها

عليه

نفقة العدة

ولو ارتدا معا فلا نفقة لها - صلى الله عليه وسلم - باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد - صلى الله عليه وسلم - وما يذكر معها

وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا

وان تقطع وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء

أو جذاما

وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتنائر

Halaman 381