Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
لم يسلمن لكن
كن كتابيات
يحل له نكاحهن
لزمه اختيار أربع منهن
ولو بعد موتهن
ويندفع
باختياره نكاح
من زاد
عن الأربع
وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين
واندفع نكاح من زاد
ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا
مع الزوج
فان دخل بهما حرمتا أبدا
لأن وطء كل واحدة يحرم الأخرى
أولا بواحدة تعينت البنت
واندفعت الأم لحرمتها بالعقد على بنتها
وفي قول يتخير
بينهما بناء على فساد أنكحة الكفار
أو
دخل
بالبنت تعينت
وحرمت الأم
أو
دخل بالأم حرمتا أبدا وفي قول تبقى الأم
وتندفع البنت بناء على فساد أنكحتهم
أو
أسلم وتحته
أمة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة
حينئذ بوجود الشروط
وإن تخلفت قبل دخول
أو لم تحل له عند اجتماع الاسلامين
تنجزت الفرقة أو
أسلم وتحته
اماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا
بأن لم يحل له نكاح الأمة
اندفعن
جميعا
أو
أسلم وتحته
حرة وإماء أسلمن معه أو في العدة تعينت
الحرة
واندفعن وان أصرت
أي الحرة على الكفر ولم تكن كتابية
فانقضت عدتها اختار أمة
إن كان ممن يحل له نكاح الأمة
ولو أسلمت
أي الحرة
وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر
وأما إذا تأخر عتقهن عن إسلامهن فيستمر حكم الاماء عليهن
فيختار أربعا
ممن ذكرن
والاختيار
أي ألفاظه
اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك
وألفاظ الفسخ كفسخت نكاحها أو رفعته
والطلاق اختيار
للنكاح
لا الظهار والايلاء
فليس كل منهما باختيار
في الاصح
ومقابله هما كالطلاق
ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من
Halaman 380