379

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

لم يسلمن لكن

كن كتابيات

يحل له نكاحهن

لزمه اختيار أربع منهن

ولو بعد موتهن

ويندفع

باختياره نكاح

من زاد

عن الأربع

وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين

واندفع نكاح من زاد

ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا

مع الزوج

فان دخل بهما حرمتا أبدا

لأن وطء كل واحدة يحرم الأخرى

أولا بواحدة تعينت البنت

واندفعت الأم لحرمتها بالعقد على بنتها

وفي قول يتخير

بينهما بناء على فساد أنكحة الكفار

أو

دخل

بالبنت تعينت

وحرمت الأم

أو

دخل بالأم حرمتا أبدا وفي قول تبقى الأم

وتندفع البنت بناء على فساد أنكحتهم

أو

أسلم وتحته

أمة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة

حينئذ بوجود الشروط

وإن تخلفت قبل دخول

أو لم تحل له عند اجتماع الاسلامين

تنجزت الفرقة أو

أسلم وتحته

اماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا

بأن لم يحل له نكاح الأمة

اندفعن

جميعا

أو

أسلم وتحته

حرة وإماء أسلمن معه أو في العدة تعينت

الحرة

واندفعن وان أصرت

أي الحرة على الكفر ولم تكن كتابية

فانقضت عدتها اختار أمة

إن كان ممن يحل له نكاح الأمة

ولو أسلمت

أي الحرة

وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر

وأما إذا تأخر عتقهن عن إسلامهن فيستمر حكم الاماء عليهن

فيختار أربعا

ممن ذكرن

والاختيار

أي ألفاظه

اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك

وألفاظ الفسخ كفسخت نكاحها أو رفعته

والطلاق اختيار

للنكاح

لا الظهار والايلاء

فليس كل منهما باختيار

في الاصح

ومقابله هما كالطلاق

ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من

Halaman 380