Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
ونكاح الكفار صحيح
جزما من غير خلاف اذا استجمع شروط الاسلام ومحكوم بصحته رخصة من الله تعالى إن اختل فيها شرط
على الصحيح وقيل فاسد
ولكن لا يفرق بينهم لو ترافعو إلينا رعاية للعهد
وقيل إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا فعلى الصحيح
وهو الحكم بصحة أنكحتهم
لو طلق
الكافر زوجته
ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل
وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا بصحة أنكحتهم وأما إذا قلنا بفسادها فلا
ومن قررت
على النكاح
فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فان قبضته قبل الاسلام فلا شىء لها وإلا
أي وإن لم تقبضه قبل الاسلام
فمهر مثل وإن قبضت بعضه
أي المسمى الفاسد
فلها قسط ما بقى من مهر مثل
لا ما بقى من المسمى
ومن اندفعت بأسلام
منها أو من زوجها
بعد دخول فلها المسمى الصحيح ان صحح نكاحهم وإلا
أي وأن لم نصححه
فمهر مثل أو
اندفعت باسلام
قبله
أي قبل دخول
وصحح
أي نكاحهم
فان كان الاندفاع باسلامها فلا شيء لها
لأن الفرقة من قبلها
أو
كان الاندفاع
باسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا وإلا
بأن لم يكن صحيحا كخمر
فنصف مهر مثل ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم
بينهما بشرعنا وكذا إذا طلب الحكم واحد منهما
أو
ترافع إلينا
ذميان
ولم نشترط في عقد الذمة الترام أحكامنا
وجب
علينا الحكم بينهما
في الأظهر
ومقابله لا يحب بل يتخير وأما بين المعاهدين فلا يجب ولو اشترط التزام أحكامنا في عقد الذمة وجب جزما من غير خلاف وكذا يجب بين من اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني
ونقرهم على ما نقر
هم عليه
لو أسلموا ونبطل ما لا نقر
فلو نكح بلا ولي ولا شهود وترافعوا إلينا قررنا النكاح وحكمنا بالنفقة ولو نكح مجوسي محرما وترافعوا في النفقة أبطلنا النكاح ولا نفقة فصل في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه
أسلم وتحته أكثر من أربع
من الزوجات
أسلمن معه
قبل الدخول أو بعده
أو
وأسلمن
في العدة
بعد الدخول
أو
Halaman 379