378

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ونكاح الكفار صحيح

جزما من غير خلاف اذا استجمع شروط الاسلام ومحكوم بصحته رخصة من الله تعالى إن اختل فيها شرط

على الصحيح وقيل فاسد

ولكن لا يفرق بينهم لو ترافعو إلينا رعاية للعهد

وقيل إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا فعلى الصحيح

وهو الحكم بصحة أنكحتهم

لو طلق

الكافر زوجته

ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل

وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا بصحة أنكحتهم وأما إذا قلنا بفسادها فلا

ومن قررت

على النكاح

فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فان قبضته قبل الاسلام فلا شىء لها وإلا

أي وإن لم تقبضه قبل الاسلام

فمهر مثل وإن قبضت بعضه

أي المسمى الفاسد

فلها قسط ما بقى من مهر مثل

لا ما بقى من المسمى

ومن اندفعت بأسلام

منها أو من زوجها

بعد دخول فلها المسمى الصحيح ان صحح نكاحهم وإلا

أي وأن لم نصححه

فمهر مثل أو

اندفعت باسلام

قبله

أي قبل دخول

وصحح

أي نكاحهم

فان كان الاندفاع باسلامها فلا شيء لها

لأن الفرقة من قبلها

أو

كان الاندفاع

باسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا وإلا

بأن لم يكن صحيحا كخمر

فنصف مهر مثل ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم

بينهما بشرعنا وكذا إذا طلب الحكم واحد منهما

أو

ترافع إلينا

ذميان

ولم نشترط في عقد الذمة الترام أحكامنا

وجب

علينا الحكم بينهما

في الأظهر

ومقابله لا يحب بل يتخير وأما بين المعاهدين فلا يجب ولو اشترط التزام أحكامنا في عقد الذمة وجب جزما من غير خلاف وكذا يجب بين من اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني

ونقرهم على ما نقر

هم عليه

لو أسلموا ونبطل ما لا نقر

فلو نكح بلا ولي ولا شهود وترافعوا إلينا قررنا النكاح وحكمنا بالنفقة ولو نكح مجوسي محرما وترافعوا في النفقة أبطلنا النكاح ولا نفقة فصل في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه

أسلم وتحته أكثر من أربع

من الزوجات

أسلمن معه

قبل الدخول أو بعده

أو

وأسلمن

في العدة

بعد الدخول

أو

Halaman 379