375

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الصحيح

ومقابل المنع

لا

تحل أمة كتابية

لعبد مسلم في المشهور

لأن المانع كفرها ومقابله له نكاحها لتساويهما في الرق

ومن بعضها رقيق كرقيقة

فلا تنكح إلا بالشروط السابقة نعم هي مقدمة على الكاملة الرق

ولو نكح حر أمة بشرطه

أي شروط نكاح الأمة

ثم أيسر أو نكح حرة

بعد يساره

لم تنفسخ الأمة

أي نكاحها

ولو جمع من لا تحل له الأمة

بأن لم توجد فيه شروط نكاحها

حرة وأمة بعقد

كأن يقول له شخص زوجتك أمتي وبنتي

بطلت الأمة

أي نكاحها

لا الحرة في الأظهر

من قولي تفريق الصفقة ومقابل الأظهر تبطل الحرة أيضا ولو جمعهما من تحل له الأمة بعقد كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر بطلت الأمة قطعا وأما الحرة ففيها طريقان أرجحهما أنه على القولين وولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها

فصل

في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات

يحرم نكاح من لاكتاب لها كوثنية

وهي عابدة الوثن

والوثن ما كان مصورا وغير مصور

والضم ما كان مصورا

ومجوسية

وهي عابدة النار فليس لها كتاب متيقن

وتحل كتابية لكن تكره حربية

ليس بدار الاسلام

وكذا ذمية على الصحيح

ومقابله لا تكره

والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره

كصحف إبراهيم وشيث فلا يحل نكاحها وان أقرت بالجزية

فان لم تكن الكتابية اسرائيلية

بأن لم تكن من ذرية يعقوب عليه السلام

فالأظهر حلها إن علم دخول قومها

أي آبائها أي أول من تدين منهم

في ذلك الدين

أي دين موسى أو عيسى عليهما السلام

قبل نسخه وتحريفه

ومقابل الأظهر المنع ولو علم ذلك لعدم النسب

وقيل يكفي

دخولهم في ذلك الدين

قبل نسخه

سواء دخلوا بعد تحريفه أم قبله فمن علم أن قومها دخلوا في دينهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو في دين اليهود بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام أو شك في ذلك لا تحل وكذا لا تحل ذبائحهم وأما الاسرائيلية فالشرط أن لا يعلم أن آباءها دخلوا في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه سواء تحقق ذلك أم شك فيه وهل يرجع في كونهم من بني إسرائيل أو دخلوا في الدين قبل نسخه إلى قولهم أو لا بد من بينة عادلة خلاف اعتمد بعض المتأخرين أنه لا بد في النكاح من البينة وعليه فتزوج الكتابيات في وقتنا متعذر أو متعسر

والكتابية المنكوحة

Halaman 376