374

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الفاسد وملك اليمين

وكونه

أي الزوج

ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن

وفي وجه يحصل التحليل بلا انتشار وفي قول يكفي الوطء في النكاح الفاسد وفي وجه يكفي جماع الطفل

ولو نكح

الثاني

بشرط إذا وطئ طلق أو بانت

منه

أو فلا نكاح

بينهما وشرط ذلك في صلب العقد

بطل

أي لم يصح النكاح فان تواطأ العاقدان على شيء من ذلك ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط صح النكاح ولكن بكراهة

وفي التطليق قول

ان شرطه لا يبطل ولكن يبطل الشرط والمسمى ويجب مهر المثل

فصل

فيما يمنع النكاح من الرق

لا ينكح من يملكها

كلها

أو بعضها

ولو مكاتبة

ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه

أي انفسخ

ولا تنكح

المرأة

من تملكه

كله

أو بعضه

فلو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح

ولا

ينكح

الحر أمة غيره إلا بشروط

أربعة

أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع

بها

قيل ولا غير صالحة

كأن تكون صغيرة فوجود الحرة يمنع تزوج الأمة

والشرط الثاني

أن يعجز عن حرة تصلح

للاستماع وعجزه لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة عن مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه

قيل او لا تصلح

كصغيره

فلو قدر على غائبة حلت له أمة ان لحقه مشقه ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته

أي مدة قصد الحرة فان لم يخف شيئا من ذلك لم تحل له الأمة ووجب السفر

ولو وجد حرة

ترضى

بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل أمة في الأولى

لأن ذمته تصير مشغولة وقد لا يصدق رجاءه ومقابل الأصح لا تحل

دون الثانية

لقدرته على نكاح حرة ومقابل الأصح تحل الأمة للمنة في الحرة

والشرط الثالث

أن يخاف زنا

بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه فان لم يخف لم تحل له الأمة حتى لو خاف الزنا بأمة بعينها لحبها فليس له أن يتزوجها

فلو أمكنه تسر

بأمة في ملكه أو يشتريها ولا يقدر على مهر حرة

فلا خوف

من الزنا ولا يصح نكاح الأمة حينئذ

في الأصح

فلا ضرورة إلى إرقاق ولده ومقابله تحل

والشرط الرابع

إسلامها

أي الأمة فلا يحل لمسلم نكاح الأمة الكتابية

وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على

Halaman 375