376

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق

وغيرها بخلاف التوارث

وتجبر على غسل حيض ونفاس

لتوقف حل الوطء عليه

وكذا جنابة

تجبر على غسلها

وترك أكل خنزير في الأظهر

ومقابله لا إجبار لأنه لا يمنع الاستمتاع والمسلمة مثل الكتابية في غسل الجنابة أو ليس فيها خلاف

وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها

وكذا الثوب وله منع الكتابية من شرب ما يسكر ومن كل ما يتأذى من رائحته كالمسلمة

وتحرم متولدة من وثنى

أو مجوسي

وكتابية وكذا عكسه

أي متولدة من كتابي ووثنية أو مجوسية

في الأظهر

ومقابله تحل لأنها تنسب للأب وهذا في صغيرة أو مجنونة فان بلغت عاقلة ثم تبعت دين الكتابي منهما لحقت به فيحل نكاحها

وان خالفت السامرة

هم طائفة تعد من اليهود

اليهود والصابئون

وهم فرقة تعد من النصارى

النصارى في أصل دينهم

أي أصول دينهم التي يكفر من خالفها

حرمن وإلا

أي إن لم يخالفوهم في ذلك سواء وافقوهم في الفروع أم لا

فلا

يحرمن لأنهم مبتدعة

ولو تهود نصراني أو عكسه

أي تنصر يهودي

لم يقر

في ديار الاسلام بالجزية

في الأظهر

ومقابله يقر

فان كانت امرأة

تهودت بعد تنصرها أو عكسه

لم تحل لمسلم فان كانت منكوحته

أي المسلم

فكردة مسلمة

وسيأتي حكمها

ولا يقبل منه إلا الاسلام وفي قول أو دينه الأول

يعني نحن لا نأمره إلا بالاسلام فان عاد إليه أو إلى دينه الأول كففنا عنه

ولو توثن

يهودي أو نصراني

لم يقر وفيما يقبل

منه

القولان

السابقان

ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر ويتعين الاسلام كمسلم ارتد

فانه يتعين في حقه الاسلام وإلا قتل حالا

ولا تحل مرتدة لأحد

لا لمسلم ولا لكافر

ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة

بينهما

أو بعده

أي الدخول

وقفت فان جمعهما الاسلام في العدة دام النكاح وإلا

بأن لم يجمعها

فالفرقة من الردة ويحرم الوطء في التوقف ولا حد

للشبهة وتجب العدة منه وهما عدتان من شخص

Halaman 377