373

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فلا يثبت بزناها حرمة المصاهرة فللزاني نكاح أم من زنى بها وبنتها

وليست مباشرة بشهوة

بشبهة

كوطء في الأظهر

فلا يوجب التحريم فمن رأى على فراشه امرأة فظنها امرأته فقبلها مثلا فلا تحرم على أبيه وابنه ومقابل الأظهر تحرم

ولو اختلطت محرم

من محارمه

بنسوة قرية كبيرة

غير محصورات

نكح منهن

من شاء ولا يستوعبهن

لا بمحصورات

فانه لا ينكح واحدة منهن فلو خالف وتزوج لم يصح والمحصور ما سهل عده بمجرد النظر وما عسر على الناظر عده إذا اجتمع في صعيد واحد هو غير محصور

ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة

فينفسخ به نكاحها

ويحرمه جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فان جمع بعقد بطلن

نكاحهما

أو مرتبا فالثاني

باطل دون الأول

ومن حرم جمعهما بنكاح حرم

جمعهما

في الوطء بملك لا ملكهما

كشراء أختين فانه جائز ولا يتعين للوطء

فان وطئ واحدة

منهما

حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى

بمحرم

كبيع أو نكاح

أي تزويجها

أو كتابة

صحيحة فان وطئ الثانية قبل ذلك أثم ولم تحرم الأولى

لا حيض واحرام

وردة

وكذا رهن في الأصح

ومقابله يكفي الرهن كالتزويج

ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس

أي نكح امرأة ثم ملك أختها مثلا

حلت المنكوحة دونها

أي المملوكة ولو كانت موطوءة

ويحل

للعبد امرأتان وللحر أربع فقط فان نكح خمسا معا

أي بعقد

بطل أو مرتبا فالخامسة

للحر والثالثة للعبد

وتحل الأخت

ونحوها

والخامسة في عدة بائن لا رجعية

فلا تحل له حتى تنقضي عدتها

وإذا طلق الحر ثلاثا

سواء أوقعهن مع أو مرتبا

أو العبد طلقتين

كذلك

لم تحل له حتى تنكح

زوجا غيره

وتغيب بقبلها

لا غيره كدبرها

حشفته أو قدرها

من فاقدها

بشرط الانتشار

بالفعل لا بالقوة ولو ضعيفا حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم تحل

ولابد من

صحة النكاح

فلا يحلل الوطء في النكاح

Halaman 374