Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
فلا يثبت بزناها حرمة المصاهرة فللزاني نكاح أم من زنى بها وبنتها
وليست مباشرة بشهوة
بشبهة
كوطء في الأظهر
فلا يوجب التحريم فمن رأى على فراشه امرأة فظنها امرأته فقبلها مثلا فلا تحرم على أبيه وابنه ومقابل الأظهر تحرم
ولو اختلطت محرم
من محارمه
بنسوة قرية كبيرة
غير محصورات
نكح منهن
من شاء ولا يستوعبهن
لا بمحصورات
فانه لا ينكح واحدة منهن فلو خالف وتزوج لم يصح والمحصور ما سهل عده بمجرد النظر وما عسر على الناظر عده إذا اجتمع في صعيد واحد هو غير محصور
ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة
فينفسخ به نكاحها
ويحرمه جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فان جمع بعقد بطلن
نكاحهما
أو مرتبا فالثاني
باطل دون الأول
ومن حرم جمعهما بنكاح حرم
جمعهما
في الوطء بملك لا ملكهما
كشراء أختين فانه جائز ولا يتعين للوطء
فان وطئ واحدة
منهما
حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى
بمحرم
كبيع أو نكاح
أي تزويجها
أو كتابة
صحيحة فان وطئ الثانية قبل ذلك أثم ولم تحرم الأولى
لا حيض واحرام
وردة
وكذا رهن في الأصح
ومقابله يكفي الرهن كالتزويج
ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس
أي نكح امرأة ثم ملك أختها مثلا
حلت المنكوحة دونها
أي المملوكة ولو كانت موطوءة
ويحل
للعبد امرأتان وللحر أربع فقط فان نكح خمسا معا
أي بعقد
بطل أو مرتبا فالخامسة
للحر والثالثة للعبد
وتحل الأخت
ونحوها
والخامسة في عدة بائن لا رجعية
فلا تحل له حتى تنقضي عدتها
وإذا طلق الحر ثلاثا
سواء أوقعهن مع أو مرتبا
أو العبد طلقتين
كذلك
لم تحل له حتى تنكح
زوجا غيره
وتغيب بقبلها
لا غيره كدبرها
حشفته أو قدرها
من فاقدها
بشرط الانتشار
بالفعل لا بالقوة ولو ضعيفا حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم تحل
ولابد من
صحة النكاح
فلا يحلل الوطء في النكاح
Halaman 374