370

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بظهور علامات الشهوة عليها

لا لمصلحة

كتوفر المؤن فلا تزوج لذلك

في الأصح

ومقابله تزوج لذلك

ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بادن وليه أو يقبل له الولي

باذنه والمراد بالولي الأب ثم الجد ان بلغ سفيها والقاضي أو منصوبه إن طرأ السفه

فان أذن له

الولي

وعين امرأة لم ينكح غيرها وينكحها بمهر المثل أو أقل فان زاد

عليه

فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل

أي بقدره من المسمى المعين ومقابل المشهور بطلان النكاح

ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها

فاذا نكح امرأة بألف وهو اكثر من مهر مثلها صح النكاح بمهر المثل ولغا الزائد فان كان الألف مهر مثلها أو أقل صح بالمسمى فان زاد على الألف ومهر مثلها أكثر بطل النكاح

ولو أطلق الاذن فالأصح صحته

أي الاذن ومقابله لا يصح

وينكح بمهر المثل من تليق به

فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح

فان قبل له وليه اشترط إذنه

أي السفيه

في الأصح

ومقابله لا يشترط

ويقبل بمهر المثل فأقل فان زاد صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل

ومحله إذا لم ينته الى خوف العتت والا فيصح نكاحه

فان وطئ

فيه رشيدة

لم يلزمه شيء

لا حد ولا مهر ولا يضر جهلها بحاله ويلحقه الولد وأما غير الرشيدة فيلزمه مهر مثلها

وقيل

يلزمه

مهر مثل وقيل أقل متمول

يندفع به خلو النكاح عن شيء

ومن حجر عليه بفلس يصح نكاحه ومؤن النكاح في كسبه

بعد النكاح

لا فيما معه

فان لم يكن له كسب ففي ذمته

ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل

ولو منعصبا

وباذنه

ان كان معتبر الاذن

صحيح

وان كان السيد امرأة

وله

أي السيد

إطلاق الاذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن

له

فيه

فان عدل لم يصح النكاح وان قدر له السيد مهرا فزاد عليه أو زاد على

Halaman 371