Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
مهر المثل عند الاطلاق فالزائد في ذمته يتبع به إذا عتق
والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح
ومقابله له إجباره
ولا عكسه
أي ليس للعبد إجبار سيده ولو مبعضا
وله
أي السيد
إجبار أمته بأي صفة كانت
من بكارة وثيوبة وصغر وكبر نعم لا يصح إجبارها على التزوج بمعيب كأجذم وأبرص والمبعضة والمكاتبة ليس له إجبارهما على الزواج
فان طلبت
من السيد التزويج
لم يلزمه تزويجها وقيل ان حرمت عليه لزمه
التزويج إعفافا لها
واذا زوجها
أي السيد أمته
فالأصح أنه بالملك لا بالولاية فيزوج مسلم أمته الكافرة
بخلاف الكافر فليس له أن يزوج أمته المسلمة
ويزوج
فاسق
أمته
ومكاتب
كتابة صحيحة أمته لكن باذن سيده ولو كان تزويج الأمة بالولاية لم يكن لهؤلاء أن يزوجوا
ولا يزوج ولي عبد صبي
ومجنون
ويزوج
الولي
أمته
إذا ظهرت الغبطة
في الأصح
ومقابله لا يزوجها لأنها قد تنقص قيمتها وربما هلكت بالحبل وأمة المحجور عليها يزوجها ولي السيدة باذنها الصريح وان كانت بكرا - صلى الله عليه وسلم - باب ما يحرم من النكاح - صلى الله عليه وسلم -
والمراد من التحريم عدم الصحة والمقصود ذكر موانع النكاح وهي ثلاثة القرابة والمصاهرة والرضاع وبدأ بالأول فقال
تحرم الأمهات
وهي
كل من ولدتك
فهي أمك حقيقة
أو ولدت من ولدك
ذكرا كان أو أنثى فتشتمل أم الأب وان علمت وأم الأم كذلك
فهي أمك
مجازا
وتحرم
البنات
جمع بنت
وهي
كل من ولدتها
فبنتك حقيقة
أو ولدت من ولدها
ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وبنت بنت وان نزلتا
فبنتك
مجازا
قلت والمخلوقة من زناه تحل له
ولكن يكره وقيل تحرم عليه
ويحرم على المرأة ولدها من زنا والله أعلم
فانهم أجمعوا على أنه يرثها كما أجمعوا على أن البنت لا ترث أباها من زنا
وتحرم
الأخوات
جمع أخت وهي كل من ولدها أبواك أو أحدهما
وتحرم
بنات الاخوة
وبنات
الأخوات
Halaman 372