369

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أسلم أقدم منه في الاسلام

ورابعها

عتقه

وهي الدين والصلاح

فليس فاسق كفء عفيفة

فالمبتدع مع السنية كالفاسق مع العفيفة والعفة والفسق يعتبران في الزوجين لا في الآباء

وخامسها

حرفة

وهي بكسر الحاء صناعة يرتزق منها

فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه

والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها على انحطاط المروءة

فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو

بنت

بزاز ولاهما

أي التاجر والبزاز

بنت عالم أو قاض

فتراعى العادة في الحرف والصنائع والعبرة في العالم بالصلاح أو الستر دون الفاسق وكذا القاضي وإلا فبعضهم كقريب عهد بالاسلام فلا ينظر إليه فالنظر في حق الآباء دينا وسيرة وحرفة من حيز النسب

والأصح أن اليسار لا يعتبر

في خصال الكفاءة ومقابله يعبتر ورجحه الأذرعي ولا يعتبر الجمال ولا السلامة من عيب آخر منفر كالعمى

والأصح

أن بعض الخصال

المعتبرة

لا يقابل ببعض

أي لا تجبر نقيصة بفضيلة فلا تزوج سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب

وليس له تزويج ابنه الصغير أمة

بخلاف المجنون

وكذا معيبة

كبرصاء لا يزوجه بها

على المذهب

وفي قول يصح ويثبت له الخيار إذا بلغ

ويجوز

للأب أن يزوج الصغير

من لا تكافئه بباقي الخصال

كنسب وحرفة ويثبت له الخيار إذا بلغ

في الأصح

ومقابله لا يجوز

فصل

في تزويج المحجور عليه

لا يزوج مجنون صغير

بخلاف العاقل الصغير

وكذا

لا يزوج مجنون

كبير إلا لحاجة

كأن يحتاج لمن يخدمه

فواحدة

يزوجه بها الأب ثم الجد ثم السلطان دون الوصي وباقي العصبة

وله

أي الولي من أب وجد دون سواهما

تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة

ان رآه الولي مصلحة

ويزوج المجنونة أب أو جد ان ظهرت مصلحة

في تزويجها

ولا تشترط الحاجة بخلاف المجنون

وسواء في جواز التزويج

صغيرة وكبيرة ثيب وبكر فان لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها فان بلغت زوجها السلطان في الأصح

لكن بمراجعة أقارها ندبا ومقابل الأصح يزوجها القريب باذن السلطان وتزوج

للحاجة

للنكاح

Halaman 370