368

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فصل

في الكفاءة وهي بالفتح والمد لغة التساوي والتعادل وشرعا أمر يوجب عدمه عارا وهي ليست شرطا في صحة النكاح بل حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها فاذا

زوجها الولي

المنفرد كأب غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين

ممن في درجته غير كفء

صح

التزويج فحيث رضوا فلا اعتراض وسواء في ذلك الرشيدة والسفيهة ولكن يكره التزويج حينئذ

ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض ولو زوجها أحدهم

أي المستوين

به

أي غير الكفء

برضاها دون رضاهم لم يصح

التزويج

نعم لو خالعها الزوج الذي هو غير كفء ثم زوجها أحدهم به برضاها دون رضا الباقين فانه يصح لرضاهم به أولا

وفي قول يصح ولهم الفسخ ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار

فورا

وللصغيرة إذا بلغت ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح

تزويجه

في الأصح

ومقابله يصح كالولي الخاص واعتمده البلقيني

وخصال الكفاءة

أي الصفات المعتبرة فيها خمسة أولها

سلامة من العيوب المثبتة للخيار

التي سأتي ذكرها فمن به شيء منها ليس كفؤا لمن هي سليمة عنها

وثانيها

حرية فالرقيق

ولو مبعضا

ليس كفؤا لحرة

ولو عتيقة

والعتيق ليس كفؤا لحرة أصلية

وليس من مس الرق أحد آبائه أو أبا أقرب كفؤا لخلافه والرق في الامهات لا يؤثر وتوقف السبكي فيما ذكره المصنف وقال لم يساعد عليه عرف ولا دليل فكثيرا ما تفتخر حرة الأصل بمن مسه الرق أو مس أحد آبائه بأن صار ملكا أو أميرا

وثالثها

نسب

بأن تنسب المرأة الى من تشرف به بالنظر الى من ينسب الزوج اليه

قال فالعجمي

أبا

ليس كفء عربية

أبا

ولا غير قرشي

مكافئا

قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي

كفؤا

لهما

والمطلبي كفء لهاشمية إلا إذا كانت شريفة فلا يكافئها إلا شريف وغير قريش من العرب أكفاء لبعض

والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب

ومقابله لا يعتبر فيهم لأنهم لا يعتنون بحفظ الانساب ولا يكافئ من

Halaman 369