367

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وقد أذنت لكل منهم وكل من الزوجين كفء

فان عرف السابق فهو الصحيح وان وقعا معا أو جهل السيق والمعية فباطلان وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين

بأن لم ترج معرفته فباطلان

على المذهب

وقيل يوقف الأمر حتى يتبين

ولو سبق معين ثم اشتبه

بالآخر

وجب التوقف حتى يتبين

السابق فلا يحل لأحدهما الاستمتاع بها ولا تنكح غيرهما إلا ببينوتها منهما بطلاق أو موت وتنقضي عدتها

فان ادعى كل زوج علمها بسبقه

أي سبق نكاحه معينا

سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح

وأما إذا ادعى كل زوج على الآخر فلا تسمع وأما على القديم فلا تسمع عليها

فان أنكرت حلفت

بالبناء للمجهول على نفي العلم لكل يمينا

وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه

باقرارها

وسماع دعوى

الزوج

الآخر

عليها

وتحليفها له ينبني على القوين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو إن قلنا نعم

وهو أظهر القولين هناك

فنعم

أي فتسمع الدعوى هنا للزوج الآخر وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له الزوجية

ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح

ومقابله لا يصح لأن خطاب الانسان مع نفسه لا ينتظم وعلى الصحة لا بد من إيجاب وقبول وكون الجد مجبرا فلو كانت بنت ابنه ثيبا بالغة وأذنت لم يصح

ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته فان فقد

من في درجته كأن كان شقيقا ومعه ابن عم لأب

فالقاضي

ولا تنتقل للأبعد

فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه

كالسلطان

من الولاة أو خليفته

أي القاضي

وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما

ويتولى هو الطرف الآخر

أو وكيلين فيهما

أي واحد في الايجاب وآخر في القبول

في الأصح

ومقابله يجوز لانعقاده بأربعة

Halaman 368