366

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

يزوج السلطان

وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ولا يشترط

في جواز التوكيل

تعيين الزوج في الأظهر

ومقابله يشترط تعيينه

ويحتاط الوكيل

عند الاطلاق

فلايزوج غير كفء

ولا كفؤا طلب أكفأ منه

وغير المجبر إن قالت له وكل وكل وإن نهته عن التوكيل

مع إذنها له في التزويج

فلا

يوكل

وإن قالت

له

زوجني

ولم تتعرض للتوكيل بنهي ولا غيره

فله التوكيل في الأصح

ومقابله لا يوكل

ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح

توكيله

على الصحيح

ومقابله يصح

وليقل وكيل الولي

للزوج

زوجتك بنت فلان

وإذا لم تعرف بذلك لا بد من رفع نسبها حتى تتميز

وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا

موكلك

فيقول وكيله قبلت نكاحها له

فان ترك لفظ له لم يصح العقد وكل ذلك إذا علم الشهود في الأولى التوكيل وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فلا بد من التصريح

ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة

محتاجة

ومجنون

بالغ

ظهرت حاجته

للنكاح فان تقطع جنونهما لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا فاللزوم له شرطان البلوغ والاحتياج

لا صغيرة وصغير

فلا يلزم المجبر تزويجهما

ويلزم المجبر وغيره إن تعين

كأخ واحد

إجابة ملتمسة التزويج

البالغة إن دعت إلى كفء فان امتنع أثم

فان لم يتعين كاخوه

أو أعمام مستوين

فسألت بعضهم

التزويج

لزمه الاجابة في الأصح

ومقابله المنع لا مكانه بغيره

وإذا اجتمع أولياء في درجة

أشقاء كاخوة أو لأب وأذنت لكل منهم

استحب أن يزوجها أفقههم

بباب النكاح

وبعده أورعهم وبعده

أسنهم برضاهم

أي الباقين

فان تشاحوا

بأن قال كل أنا أزوج

أقرع

بينهم

فلو زوج

ها غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم

أن يزوجها

صح في الأصح

ومقابله لا يصح ولو زوجها أحدهم قبل أن يقترعوا بأن هجم وعقد صح جزما

ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا

Halaman 367