365

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

إذا عضل

أي امتنع من التزويج

القريب

ولو مجبرا

والمعتق

فيزوج الحاكم ولا تنتقل للأبعد إذا كان العضل دون ثلاث فان كان ثلاثا زوج الأبعد

وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع

الولي من تزويجه فان دعته إلى غير كفء كان له الامتناع

ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح

لأنه أكمل نظرا منها ومقابله يلزمه إجابتها إعفافا لها

فصل

في موانع ولاية النكاح

لا ولاية لرقيق

ولو مبعضا ويجوز كون الرقيق وكيلا في القبول دون الايجاب

ولا

صبي ومجنون ومختل النظر بهرم

وهو كبر السن

أو خبل

وهو فساد العقل

وكذا محجور عليه بسفه على المذهب

وقيل يلي وتوكيله كتوكيل الرقيق فيصح في القبول دون الايجاب

ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد

لا فرق في ذلك بين النسب والولاء فان زال المانع عادت الولاية

والأغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته وإن كان يدوم أياما انتظر وقيل الولاية للأبعد

كالمجنون

ولا يقدح العمى في الأصح

ومقابله يقدح لأنه يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر

ولا ولاية لفاسق

غير الامام الأعظم مجبرا كان أولا

على المذهب

بل تنتقل الولاية للأبعد وقيل يلي واذا تاب زوج في الحال ولا ينتظر استبراؤه

ويلي الكافر الكافرة

الأصلية ولو اختلفت عقيدتهما أو كان الزوج مسلما

وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينقل الولاية

للأبعد

في الأصح

ومقابله ينقل كالجنون واذا لم ينقلها

فيزوج السلطان عند احرام الولي لا الأبعد قلت ولو أحرم الولي أو الزوج

بعد توكيله في التزويج

فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم

لأن الموكل لا يملكه ففرعه أولى

ولو غاب

الولي

الأقرب الى مرحلتين

ولا وكيل له

زوج السلطان

أي سلطان بلدها أو نائبه لا الأبعد

ودونهما

أي المرحلتين

لا بزوج إلا باذنه في الأصح

فيراجع ليحضر أو يوكل ومقابل الأصح

Halaman 366