364

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أو كبيرة بغير إذنها ويستحب استئذانها

أي الكبيرة

وليس له تزويج ثيب إلا باذنها فان كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ والجد كالأب عند عدمه

أو عدم أهليته

وسواء

فيما ذكر في الثيب

زالت البكارة بوطء حلال أو حرام

كالزنا

ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح

فهي كالبكر من حهة الاجبار ومقابل الأصح هي كالثيب

ومن على حاشية النسب

أي فيها

كأخ وعم لا يزوج صغيره بحال

أي بكرا كانت أو ثيبا ولا مجنونة ولو كبيرة

وتزوج الثيب البالغة بصريح الاذن

للأب أو غيره

ويكفي في البكر

البالغة إذا استؤذنت

سكوتها

بالنسبة للنكاح وأما بالنسبة للمهر فلا بد من التصريح

في الأصح

ومقابله لا يكفي لمن على حاشية النسب

والمعتق والسلطان كالأخ

فيما تقدم من الأحكام فلا يزوج الصغيرة بحال

وأحق الأولياء

بالتزويج

أب ثم جد

أبو أب

ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم

لأبوين أو لأب ثم ابنه

ثم سائر العصبة

من القرابة

كالارث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر

وكذا ابن الأخ والعم وابنه ومقابله هم سواء

ولا يزوج ابن ببنوة فان كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به

فلا تضره البنوة

فان لم يوجد

من الأولياء

نسيب

أي ذو نسب

زوج المعتق

الرجل

ثم عصبته

بحق الولاء

كالارث ويزوج عتيقة المرأة

إذا فقد ولي العقيقة من النسب

من يزوج المعتقة ما دامت حية

فيزوجها الأب ثم الجد ثم بقية الأولياء برضا العتيقة

ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح

ومقابله يعتبر

فاذا ماتت

أي المعتقة

زوج

العتيقة

من له الولاء

من عصباتها ففي حياتها كان يقدم أبوها وبعد موتها يقدم ابنها ثم ابنه على ترتيب عصبة الولاء

فان فقد المعتق وعصبته زوج السلطان

المرأة التي في محل ولايته

وكذا يزوج

السلطان

Halaman 365