363

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بانعقاد النكاح به

والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما

ومقابله لا ينعقد

وينعقد بمستوري العدالة

وهما المعروفان بها ظاهرا بدون تزكية عند الحاكم

على الصحيح

ومقابله لابد من العدالة عند الحاكم

لا مستور الاسلام والحرية

بأن يكون بجهة يختلط بها الكفار والمسلمون والأحرار والأرقاء فلا ينعقد النكاح بأحد منها إلا بعد ثبوت إسلامه وحريته باطنا

ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل

أي تبين بطلانه

على المذهب

وقيل يكتفى بالستر يوم العقد ولا يضر التبين بعد ذلك

وانما يبين

فسق الشاهد

ببينة

تقوم به حسية انه كان فاسقا عند العقد

أو اتفاق الزوجين

على فسقه بالنسبة لحقهما كرجوع بمهر مثل أما لو اتفقا على ذلك لاسقاط التحليل فلا يقبل منهما عند القاضي

ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين

عند العقد لأن الحق ليس لهما

ولو اعترف به

أي بالفسق

الزوج وأنكرت فرق بينهما

وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق

وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا

بأن دخل

فكله

لأن حكم اعترافه مقصور عليه

ويستحب الاشهاد على رضا المرأة

بالنكاح

حيث يعتبر رضاها

بأن تكون غير مجبرة

ولا يشترط

ويكفي إقرارها واخبار الولي أو غيره مع تصديق الزوج

فصل

في عاقد النكاح

لا تزوج امرأة نفسها باذن

ولا بغيره سواء الايجاب والقبول

ولا

تزوج

غيرها بوكالة

عن الولي

ولا تقبل نكاحا لأحد

بولاية ولا وكالة

والوطء في نكاح بلا ولي

كتزويجها نفسها أو بولي بلا شهود

يوجب مهر المثل

لفساد النكاح فلا يجب المسمى

لا

يوجب الوطء المذكور

الحد

لشبهة اختلاف العلماء ولو طلقها ثلاثا لم يفتقر في صحة نكاحه لها إلى محلل

ويقبل إقرار الولي

على موليته

بالنكاح إن استقل بالانشاء

وقت الاقرار بأن كان مجبرا والزوج كفء

وإلا

بأن لم يكن مستقلا

فلا

يقبل إقراره عليها

ويقبل إقرار البالغة العاقلة

الحرة بكرا كانت أو ثيبا

بالنكاح

من زوج ولو غير كفء صدقها

على الجديد

وان كذبها الولي والشاهدان وفي القديم عدم القبول

وللأب تزويج البكر صغيرة

Halaman 364