362

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أو تزويجها

ولا بد من ذكر المفعول في الجانبين

ويصح تقديم لفظ الزوج على

لفظ

الولي

فيقول الزوج زوجتي ابنتك فيقول الولي زوجتكها

ولايصح

عقد النكاح

إلا بلفظ التزويج أو الانكاح

دون الهبة أو التمليك

ويصح بالعجمية

وان أحسن العربية

في الأصح

ومقابله لا يصح اعتبارا باللفظ الوارد فيجب الصبر إلى أن يتعلمه ومحل الخلاف إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر والا فلا يصح

لا بكناية قطعا

في الصيغة كأحللتك ابنتي أما في المعقود عليه كزوجتك بنتي ونويا معينة فانه يصح

ولو قال

الولي

زوجتك فقال

الزوج

قبلت

واقتصر عليه

لم ينعقد على المذهب

وفي قول ينعقد بذلك

ولو قال زوجني

بنتك الخ

فقال

الولي له

زوجتك

إلى آخره

أو قال الولي تزوجها

أي ابنتي

فقال تزوجت

الخ

صح

النكاح وان لم يقبل الزوج بعد ذلك

ولا يصح تعليقه

كاذا طلعت الشمس فقد زوجتك ابنتي

ولو بشر بولد فقال

لآخر

ان كان انثى فقد زوجتكها أو قال ان كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها

وكانت أذنت لأبيها في زواجها

فالمذهب بطلانه

أي النكاح في الصور المذكورة

ولا

يصح

توقيته

أي النكاح بمدة معلومة أو مجهولة

ولا

يصح

نكاح الشغار

بكسر الشين

وهو

قول الولي

زوجتكها

أي ابنتي مثلا

على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة

منهما

صداق الأخرى فيقبل

ذلك ويقول تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما ذكرت

فان لم يجعل البضع صداقا

بأن قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقبل

فالأصح الصحة

لأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وذلك لا يفسد النكاح ومقابل الأصح لا يصح

ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا

كقوله وبضع كل منهما وألف صداق الأخرى

بطل

عدق كل منهما

في الأصح

ومقابله يصح

ولا يصح

النكاح

إلا بحضرة شاهدين وشرطهما حرية

فلا ينعقد بمن فيه رق

وذكورة

فلا ينعقد بالنساء ولا برجل وامرأتين

وعدالة

ولو ظاهرة فلا ينعقد بفاسقين

وسمع

فلا ينعقد بأصم

وبصر

فلا ينعقد بأعمى

وفي الأعمى وجه

Halaman 363