361

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

أن يخطب خامسة

لا

يحل

تصريح لمعتدة

رجعية كانت أو بائنا أو في عدة وفاة

ولا تعريض لرجعية

والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد زواجك والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها كقوله أنت جميلة أو رب راغب فيك

ويحل تعريض في عدة وفاة

ولو حاملا

وكذا لبائن

بطلاق أو فسخ

في الأظهر

ومقابله المنع

وتحرم خطبة على خطبة من صرح باجابته إلا باذنه

مع ظهور الرضا لاحياء واعراضه واعراض المجيب مثل الاذن وكذا إذا لم يكن صرح باجابته أو لم يعلم الثاني بها أو بالحرمة

فان لم يجب ولم يرد

بأن سكت عن التصريح للخاطب باجابة أو رد

لم تحرم في الأظهر

ومقابله تحرم

ومن استشير في خاطب

أو مخطوبة أو غيرهما ممن يريد الاجتماع عليه لنحو معاملة

ذكر

المستشار وجوبا

مساوية

أي عيوبه

بصدق

ان لم يندفع عن صحبته إلا بذكرها فان اندفع بغير ذكر المساوي كقوله لا تصاحبه حرم ذكرها وتجب النصيحة أيضا بذكر المساوي إذا علم إرادة اجتماعه به وام لم يستشره

ويستحب

للخطاب

تقديم خطبة

بضم الخاء وهي كلام مفتتح بحمد الله والصلاة على رسوله مختتم بالوصية والدعاء

قبل الخطبة

بكسر الخاء وهي التماس التزويج

وتقديم خطبة أخرى

قبل العقد ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت

نكاحها

صح النكاح

مع تخلل الخطبة بين الايجاب والقبول

على الصحيح

ومقابله ال يصح

بل يستحب ذلك

الذكر

قلت الصحيح لا يستحب

ذلك بل يستحب تركه

والله أعلم فان طال الذكر الفاصل

بين الايجاب والقبول عرفا

لم يصح

النكاح

فصل

في أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وشاهدان وزوج وولي وهما العاقدان وبدأ بالأول فقال

إنما يصح النكاح بايجاب وهو

قول الولي

زوجتك أو أنكحتك

ابنتي مثلا

وقبول

وهو

أن يقول الزوج تزوجت

ها

أو نكحت

ها

أو قبلت نكاحها

Halaman 362