360

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الفخذ في الحمام ليس بعورة

ويحرم أنظر أمرد بشهوة

ولا يختص بالأمرد بل المحارم والرجال يحرم النظر إليهم بشهوة

قلت وكذا بغيرها

وإن أمن الفتنة

في الأصح المنصوص

فهو كالمرأة ولكن أنكروا على المصنف نسبة هذا لمذهب الشافعي فهو من اختياراته

والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة

في حرمة النظر إليها لا فرق بينهما

والله أعلم والمرأة

البالغة

مع مرأة

في النظر

كرجل ورجل

فيجوز مع الأمن من الفتنة الى ما عدا ما بين السرة والركبة ويحرم مع الشهوة وخوف الفتنة

والأصح تحريم نظر ذمية

أي كافرة

إلى مسلمة

نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة ومقابل الأصح يقول هي معها كالرجل مع الرجل

والأصح

جواز نظر المرأة الى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة

ولم تنظر بشهوة

قلت الأصح التحريم

فيجب على الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة تنظر إليه منه

كهو اليها

أي كنظره اليها

والله أعلم ونظرها الى محرمها كعكسه

أي كنظر الرجل الى محرمه فيجوز أن تنظر منه غير عورته في الصلاة

ومتى حرم النظر حرم المس

لأنه أبلغ منه في إثارة الشهوة فيحرم على الرجل ذلك فخذ الرجل بلا حائل ويجوز من فوق ازار إن لم يخف فتنة ولم تكن شهوة

ومباحان

أي المس والنظر

لفصد وحجامة وعلاج

ولو في فرج فيباح للرجل مداواة المرأة إن لم تغن امرأة في ذلك وكان مع وجود من يمنع الخلوة

قلت ويباح النظر

من الأجنبي

لمعاملة

كبيع

وشهادة

حتى يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا

وتعليم

فيجوز النظر للأمرد والمرأة لتعليم واجب أو مندوب أو محتاج إليه من الصنائع

ونحوها

أي المذكورات كحاكم يريد تحليف امرأة أو الحكم لها أو عليها وانما ينظر من جميع ما تقدم

بقدر الحاجة والله أعلم

وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا كشعر عانة

وللزوج النظر إلى كل بدنها

أي زوجته ولو الفرج ولكن يكره النظر إليه من كل منهما والحل في حال الحياة وأما بعد الموت فهو وهي كالمحرم

فصل

في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة

تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة

وعن جميع الموانع تعريضا وتصريحا فلو كان تحته أربع حرم

Halaman 361