Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Penerbit
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genre-genre
بصفة الشهود
ويغني عنها الاستفاضة
بين الناس
وكذا تصديق رب الدين
فى الغارم
وتصديق
السيد
فى المكاتب
فى الأصح
ومقابله لايغنى لاحتمال المواطأة
ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور
يعطى كل منهما
كفاية العمر الغالب
وفسر ذلك بقوله
فيشتري به عقارا يستغله
ويستغنى به عن الزكاة
والله أعلم
فان وصل إلى العمر الغالب أعطى كفاية سنة
ويعطى
المكاتب والمغارم قدر دينه
فقط
ويعطى
ابن السبيل ما يوصله مقصده أو
ما يوصله
موضع ماله
ان كان له مال فى طريقه
ويعطى
الغازى قدر حاجته نفقة وكسوة
لنفسه وعياله
ذاهبا وراجعا ومقيما هناك
فى موضع الغزو أقل مدة يظن إقامته فيها
ويعطى
فرسا وسلاحا ويصير ذلك ملكا له
فلا يسترد منه إذا رجع
ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو
كان قصيرا لكن
كان
كل منهما
ضعيفا لايطيق المشي
فيعطي الغازي مركوبا غير فرس الحرب
ويهيأ لهما
ما ينقل عليه
كل منهما
الزاد ومتاعه
من دابه او مركب
الا ان يكون
المتاع
قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه
فلا يهيأ له ذلك
ومن فيه صفتا استحقاق
للزكاة كالفقر والغرم
يعطي بإحداهما فقط في الأظهر
ومقابله يعطي بهما
فصل فى حكم استيعاب الاصناف
1
اى تعميم
الاصناف
الثمانية ولو بزكاة الفطر
ان قسم الامام وهناك عامل والا فالقسمة على سبعة فان فقد بعضهم فعلي الموجودين
منهم تقسم بينهم بالسوية
واذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصله عنده احاد كل صنف وكذا يستوعب المالك
احاد كل صنف وجوبا
ان انحصر المستحقون في البلد
بان سهل ضبطهم
Halaman 357