356

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بصفة الشهود

ويغني عنها الاستفاضة

بين الناس

وكذا تصديق رب الدين

فى الغارم

وتصديق

السيد

فى المكاتب

فى الأصح

ومقابله لايغنى لاحتمال المواطأة

ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور

يعطى كل منهما

كفاية العمر الغالب

وفسر ذلك بقوله

فيشتري به عقارا يستغله

ويستغنى به عن الزكاة

والله أعلم

فان وصل إلى العمر الغالب أعطى كفاية سنة

ويعطى

المكاتب والمغارم قدر دينه

فقط

ويعطى

ابن السبيل ما يوصله مقصده أو

ما يوصله

موضع ماله

ان كان له مال فى طريقه

ويعطى

الغازى قدر حاجته نفقة وكسوة

لنفسه وعياله

ذاهبا وراجعا ومقيما هناك

فى موضع الغزو أقل مدة يظن إقامته فيها

ويعطى

فرسا وسلاحا ويصير ذلك ملكا له

فلا يسترد منه إذا رجع

ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو

كان قصيرا لكن

كان

كل منهما

ضعيفا لايطيق المشي

فيعطي الغازي مركوبا غير فرس الحرب

ويهيأ لهما

ما ينقل عليه

كل منهما

الزاد ومتاعه

من دابه او مركب

الا ان يكون

المتاع

قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه

فلا يهيأ له ذلك

ومن فيه صفتا استحقاق

للزكاة كالفقر والغرم

يعطي بإحداهما فقط في الأظهر

ومقابله يعطي بهما

فصل فى حكم استيعاب الاصناف

1

اى تعميم

الاصناف

الثمانية ولو بزكاة الفطر

ان قسم الامام وهناك عامل والا فالقسمة على سبعة فان فقد بعضهم فعلي الموجودين

منهم تقسم بينهم بالسوية

واذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصله عنده احاد كل صنف وكذا يستوعب المالك

احاد كل صنف وجوبا

ان انحصر المستحقون في البلد

بان سهل ضبطهم

Halaman 357