357

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ومعرفة عددهم

ووفي بهم

أي بحاجتهم

المال والا

بأن لم ينحصروا او لم يف بهم المال

فيجب اعطاء ثلاثة

من كل صنف

وتجب التسوية بين الاصناف

وان كانت حاجة بعضهم اشد

لا بين احاد الصنف الا ان يقسم الامام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات

واما المالك فلا يحرم عليه عند ذلك بل يستحب

والاظهر منع نقل الزكاة

من بلد الوجوب ومقابله الاجزاء وكل ذلك فى غير الامام اما هو فيجوز له النقل

ولو عدم الاصناف فى البلد

الذى وجبت فيه الزكاة

وجب النقل

إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب

أو عدم

بعضهم أي الأصناف

وجوزنا النقل مع وجودهم

وجب

نقل نصيب الصنف المعدوم الى ذلك الصنف باقرب البلاد

والا

بان لم نجوز النقل

فيرد على الباقين وقيل ينقل وشرط الساعي كونه حرا عدلا

في الشهادات

فقيها بابواب الزكاة فان عين له اخذ ودفع لم يشترط الفقه

فقط وتعتبر باقى الشروط الا الحرية والذكورة

وليعلم

الامام

شهرا لاخذها

ليتهيأ ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لاخذها

ويسن وسم نعم الصدقة والفئ

وكذلك البغال والحمير والخيل والفيله والوسم التاثير بالكي بالنار

في موضع

صلب ظاهر

لا يكثر شعره

والاولى فى الغنم اذانها وفى غيرها افخاذها

ويكره

الوسم

فى الوجه قلت الاصح يحرم وبه جزم البغوى وفى صحيح مسلم لعن فاعله والله اعلم

واما الادمي فيحرم وسمه ويجوز كيه لحاجة بقول اهل الخبرة

فصل فى صدقة التطوع

صدقة التطوع سنة

مالم يستعن بها اخذها على محرم والا حرمت

وتحل لغنى

ويكره له اخذها وتحرم عليه ان اظهر الفاقة والمراد بالغنى الذي يحرم عليه اخذ الزكاة

وتحل لشخص

كافر

مالم تكن من اضحية تطوع

ودفعها سرا

الا ان كان ممن يقتدى به واخلص

وفى رمضان ولقريب وجار افضل

من دفعها لغير من تقدم

ومن عليه دين او وله من تلزمه نفقته يستحب ان لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه

فيكون التصدق فى حقه خلاف الاولى

قلت

Halaman 358