355

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

غير زكاة سيدهم ما يؤدون به النجوم

والغارم ان استدان لنفسه في غير معصية

من طاعة أو مباح

أعطى

ومثله من لزمه الدين بغير اختياره بخلاف المستدين في معصية كالخمر

قلت الأصح يعطي إذا تاب

لأن التوبة قطعت حكم ما قبلها

والأظهر اشتراط حاجته

أي المستدين بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه بأن يملك قدر كفايته ولو قضى دينه مما معه لا يعود مسكينا فهذا لا يعطى وأما لو عاد مسكينا فانه يعطى

دون حلول الدين

فلا يشترط

قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم أو

استدان

لاصلاح ذات البين

أي الحال بين القوم كأن يخاف فتنة بين شخصين أو جماعتين في أمر فيستدين ما يسكن به الفتنة

أعطى مع الغني

ان كان الدين باقيا

وقيل ان كان غنيا بنقد فلا

يعطى أما إذا لم يكن الدين باقيا فانه لا يعطى وكذا يعطى من الزكاة من ضمن ولزمه دين إنما يشترط إعساره هو والمضمون

وسبيل الله غزاة لا فيء لهم

أي ليس لهم اسم في ديوان المرتزقة

فيعطون مع الغني

بخلاف المرتزقة

وابن السبيل منشئ سفر

مباح من محل الزكاة

أو مجتاز

أي مار به

وشرطه الحاجة وعدم المعصية

بسفره

وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الاسلام

فلا تدفع لكافر

وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا

ولو انقطع عنهم خمس الخمس

وكذا مولاهم

أي عتقاؤهم

في الأصح

ومقابله يجوز للموالي أخذها

فصل

في مقتضى صرف الزكاة وصفة من يأخذ منها

من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه والا

أي وان لم يعلم الدافع استحقاق المريد ولا عدمه

فان ادعى

مريد الأخذ

فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة

لعسرها

فان عرف له مال

يمنع أخذ الزكاة

وادعى تلفه كلف

البينة وهي رجلان أو رجل وامرتان

وكذا ان ادعى عيالا

يكلف البينة

في الأصح

ومقابله لا يكلف

ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما

بلا بينة ولا يمين

فان لم يخرجا استرد

منهما ما أخذاه

ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وهي إخبار عدلين

Halaman 356