352

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بالتحريك

للقاتل

المسلم وأما الذمي فلا يستحق السلب

وهو

أي السلب

ثياب القتيل والخف والران

وهو ما يلبس للساق

وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة

وهي ما يشد بها الوسط

وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة

وهو الوعاء يجمع فيه المتاع كالخرج

مشدودة على الفرس على المذهب وانما يستحق

السلب بركوب غرر يكفي به

أي بركوب الغرر

شر كافر في حال الحرب

قيود ثلاثة ثم فرغ عليها قوله

فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل

كافرا

نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب

له لأنه في مقابلة المخاطرة بالنفس وهي منتفية في ذلك

وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر

ومقابله لا يستحق السلب

ولا يخمس السلب على المشهور

ومقابله يخمس

وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما

من المؤن اللازمة

ثم يخمس الباقي

بعد السلب والمؤن المذكورة خمسة أخماس متساوية

فخمسه

أي الباقي

لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق

بعد إفرازه لقرعة وبعد قسمة ما للغانمين

والأصح أن المنفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح

ومقابله يكون من أصل الغنيمة هذا كله

ان نفل

أي جعل النفل

مما سيغنم في هذا القتال ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده

في بيت المال

والنفل زيادة

على سهم الغنيمة

يشترطها الامام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار

كالهجوم على قلعة أو الدلالة على الوصول اليها

ويجتهد في قدره

بحسب قلة العمل وكثرته

والأخماس الأربعة عقارها ومقولها للغانمين وهم

أي الغانمون

من حضر الوقعة

ولو في أثنائها

بنية القتال وان لم يقاتل

وكذا لو حضر بغير نية القتال وقاتل

Halaman 353