353

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال

ولو قبل حيازة المال

وفيما قبل حيازة المال وجه

أنه يعطى

ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذا

لو مات

بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح

ومقابله لا بناء على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازة

ولو مات في

أثناء

القتال فالمذهب أنه لا شيء له

ولو بعد حيازة المال

والأظهر أن الأجير

الذي أجر عينه مدة معينة

لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف

كالخياط

يسهم لهم اذا قاتلوا

ومقابل الأظهر لا وأما من وردت الاجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب فيعطى وان لم يقاتل والأجير للجهاد ان كان مسلما لا أجرة ولا يستحق السهم

وللراجل سهم وللفارس ثلاثة

سهم له وللفرس اثنان والمراد بالفارس من حضر بفرس وان لم يقاتل عليه

ولا يعطى إلا لفرس واحد

وان كان معه أكثر

عربيا كان

الفرس

أو غيره لا لبعير وغيره

كالبغل والفيل

ولا يعطى لفرس أعجف

أي شديد الهزال

وما لا غناء

بالفتح والمد أي نفع

فيه

كالهرم

وفي قول يعطى ان لم يعلم نهى الأمير عن إحضاره

بأن لم ينه الأمير أو نهى ولم يعلم

والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرصخ وهو دون سهم يجتهد الامام في قدره

ويفاوت على قدر نفع المرضخ له بخلاف سهم الغنيمة

ومحله

أي الرضخ

الأخماس الأربعة في الأظهر

ومقابله من أصل الغنيمة

قلت إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وباذن الامام على الصحيح والله أعلم

فان كان بأجرة فلا شيء له غيرها وكذا ان حضر بلا إذن الامام

Halaman 354