351

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ويبحث

الامام

عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم

من سائر المؤن ويراعي حاله في مرؤته وضدها ويزاد ان زادت له زوجة أو ولد

ويقدم

ندبا

في اثبات الاسم والاعطاء قريشا

على غيرهم

وهم ولد النضر بن كنانة

أحد أجداده صلى الله عليه وسلم

ويقدم منهم

أي قريش

بني هاشم والمطلب ثم

بني

عبد شمس ثم

بني

نوفل ثم

بني

عبد العزى

قبيلة أم المؤمنين خديجة بنت خوليد بن أسد بن عبد العزى

ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم

بعد قريش

الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للغزو

كأقطع

ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى

كصحيح

فان لم يرج فالأظهر أنه يعطى

أيضا ولكن يعطى كفايته وكفاية ممونة على حسب الحالة الراهنة ويمحى اسمه من الديوان

وكذا

تعطى

زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا

بكسب ونحوه

فان فضلت

بتشديد الضاد مع فتح الفاء أي زادت

الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع

الفاضل

عليهم على قدر مؤنتهم

لأنه حقهم

والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه

أي الفاضل

في اصلاح الثغور والسلاح والكراع

ومقابل الأصح لا يجوز والكراع هي الخيل

هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا

أي ينشيء الامام وقفه

وتقسم غلته

كل سنة

كذلك

أي مثل قسمة المنقول المارة

فصل

في الغنيمة

الغنيمة مال حصل

لنا

من كفار

حربيين

بقتال وايجاف

بخيل أو ركاب ولو بعد انهزامهم وكذلك ما أخذ من دارهم سرقة أو لقطة وأما ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فليس بغنيمة ولا ينزع من أيديهم

فيقدم منه

أي مال الغنيمة

السلب

Halaman 352