350

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

= كتاب قسم الفيء والغنيمة =

الفيء مال حصل

لنا

من كفار بلا قتال وايجاف

أي اسراع

خيل

ولا سير

ركاب

أي إبل ونحوها كبغال وحمير فمتى حصل المال بأحد هذه الأشياء انتفى عنه اسم الفيء فالشرط فيه انتفاء كل واحد وذلك

كجزية وعشر تجارة

من كفار

وما جلوا

أي تفرقوا

عنه خوفا

من المسلمين

ومال مرتد قتل أو مات

على ردته

وذمي مات بلا وارث فيخمس

جميعه خمسة أقسام متساوية

وخمسه

أي الفئ

لخمسة أحدها مصالح المسلمين كالثغور

أي سدها وتحصينها جمع ثغر وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد المسلمين

وأرزاق

القضاه والعلماء

وكل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين كمعلمي القرآن وكذلك العاجز عن الكسب مع الفقر

يقدم الأهم

فالأهم وجوبا وأهما الثغور

والثاني بنو هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء

في خمس الخمس

ولكن

يفضل الذكر

على الأنثى

كالإرث والثالث اليتامى

جمع يتيم

وهو صغير لا أب له

وهو مسلم ولو ابن زنا

ويشترط فقره على المشهور

ومقابله لا يشترط

والرابع والخامس المساكين وابن السبيل

وسيأتي بيانهما ويشترط في ابن السبيل الفقر

ويعم

الامام

الأصناف الأربعة المتأخرة

بالعطاء وجوبا ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف

وقيل بخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم

كالزكاة

وأما الأخماس الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة وهم الاجناد المرصدون للجهاد

بتعيين الامام وأما المتطوعة وهم الذين يغزون إذا نشطوا فإنما يعطون من الزكاة

فيضع الامام

لهم

ديوانا

وهو الدفتر الذي يكتب فيه أسماؤهم وقدر أعطياتهم

وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا

ليجمعهم عند الحاجة ويعرفه بأحوالهم

Halaman 351