349

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ويأثم بتلك النية وان لم يضمن

ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن

فان تميزت بسكة أو علامة لم يضمن

ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح

ومقابله لا يضمن

ومتى صارت

الوديعة

مضمونة بانتفاع وغيره

مما مر

ثم ترك الخيانة لم يبرأ

من الضمان

فان أحدث له المالك استئمانا

كقوله أبرأتك من ضمانها

برئ في الأصح

ومقابله لا يبرأ حتى يردها اليه

ومتى طلبها المالك لزمه الرد

إذا كان أهلا للقبض لا صبيا ومحجورا عليه والمراد بالرد

بأن يخلى بينه وبينها

لا بأن يحملها إليه

فإن أخر بلا عذر ضمن

والعذر كالصلاة والأكل

وان ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر

سببا

خفيا كسرقة صدق بيمينه

ولا يلزمه بيان السبب

وان ذكر

سببا

ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين وان عرف دون عمومه صدق بيمينه وان جهل

ما ادعاه

طولب ببينة ثم يحلف على التلف به

ولا يكلف البينة على التلف به

وان ادعى ردها على من ائتمنه

من مالك وحاكم

صدق بيمينه أو

ادعى الرد

على غيره

أي غير من ائتمنه

كوارثه أو ادعى وارث المودع

بفتح الدال

الرد

منه

على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب كل

مما ذكر

ببينة

بالرد على من ذكر أما إذا ادعى الوارث الرد من مورثه على المالك فيصدق بيمينه

وجحودها

بلا عذر

بعد طلب المالك

لها

مضمن

كخيانته ولو لم يطلبها المالك ولكن قا لي عندك وديعة فأنكر لم يضمن

Halaman 350