35

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

يمكن وقوع التحريمة فيه

إلا يوم الجمعة

فلا تكره الصلاة فيه

وتكره أيضا

بعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح

وتكره بعد

العصر

أداء ولو مجموعة في وقت الظهر

حتى تغرب

الشمس وإذا صلى في هذه الأوقات المنهي عنها عزر ولا تنعقد صلاته

إلا لسبب

غير متأخر فإنها تصح

كفائتة

فإن سببها متقدم سواء كانت فرضا أم نفلا

وكسوف وتحية

فإن سببهما مقارن

وسجدة شكر

وتلاوة لتقدم سببهما أما ماله سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فانه لا ينعقد كالصلاة التي لا سبب لها

وإلا في حرم مكة

فلا تكره الصلاة في هذه الأوقات وان كانت خلاف الأولى

على الصحيح

ومقابله أنها تكره فيه كغيره

فصل في شروط وجوب الصلاة

انما تجب الصلاة على كل مسلم

فلا تجب على كافر أصلى أي لا يطالب بها في الدنيا

بالغ

فلا تجب على صبي

عاقل

فخرج المجنون

طاهر

فلا تجب على حائض أو نفساء

ولا قضاء على الكافر

إذا أسلم

إلا لمرتد

فيلزمه قضاؤها حتى لو ارتدثم جن قضى أيام الجنون

ولا

على

الصبي

إذا بلغ

ويؤمر

الصبي المميز

بها

ولو قضاء لما فاته

لسبع

من السنين إذا ميز

ويضرب عليها

أي على تركها

لعشر

ولو في أثنائها والأمر والضرب واجبان على الولي

ولا

قضاء على

ذي حيض

أو نفاس

أو

ذي

جنون أو إغماء

إذا أفاقا

بخلاف

ذي

السكر

أو الجنون أو الإغماء المتعدي به إذا أفاق فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات

ولو زالت هذه الأسباب

المانعة من وجوب الصلاة

وبقي من الوقت تكبيرة

أي قدر زمنها

وجبت الصلاة

التي بقي من وقتها ذلك القدر

وفي قول يشترط

لوجوبها

ركعة

بأخف ما يمكن

والأظهر

على الأول

وجوب الظهر

مع العصر

بإدراك

قدر زمن

تكبيرة آخر

وقت

العصرو

وجوب

المغرب

مع العشاء بإدراك ذلك

آخر

وقت

العشاء

ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص من الموانع قدر الطهارة من الحدث وان تعددت من الخبث وإن كثر ومن قدر أفعال الصلاة وأقوالها الواجبة فلو كانت المرأة مثلا كافرة وأسلمت قبل الغروب بقدر تكبيرة الإحرام نقول لها وجبت عليك الظهر والعصر إن خلوت من الموانع قدر الطهارة والصلاة فلو طرأ عليها الحيض بعد المغرب قبل أن تدرك زمنا يسع ذلك تبينا أن لا وجوب ومقابل الأظهر يقول لا تجب الظهر والمغرب بما ذكر

Halaman 36