36

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بل لا بد من زيادة أربع ركعات للظهر من وقت العصر وثلاث للمغرب آخر العشاء

ولو بلغ

الصبي

فيها

أي الصلاة

أتمها

وجوبا

وأجزأته على الصحيح

ولو جمعة ومقابله لا يجب إتمامها ولا تجزئه

أو

بلغ

بعدها

أي بعد فعل الصلاة

فلا إعادة

عليه وأجزأته

على الصحيح

ومقابله تجب الإعادة

ولو حاضت أو جن أول الوقت

واستغرق باقية

وجبت تلك

الصلاة فقط

إن أدرك

قبل عروض المانع

قدر الفرض

بأخف ممكن وطهر لا يصح تقديمه كتيمم أما الطهارة التي يمكن تقديمها فلا يعتبر مضي زمن يسعها

وإلا

أي وان لم يدرك قدر الفرض

فلا

تجب تلك الصلاة

فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة

والإقامة

كل منهما

سنة

على الكفاية المؤكدة وقيل فرض كفاية

للجماعة

وإنما يشرعان لمكتوبة

من الخمس أصالة فلا ينافي طلبهما في بعض المواضع كأذن المولود

ويقال في العيد ونحوه

مما تشرع له الجماعة

الصلاة جامعة

برفعهما أو نصبهما

والجديد ندبه

أي الأذان

للمنفرد ويرفع

المنفرد به

صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة

أو أذن فيه

ويقيم للفائتة

المكتوبة

ولا يؤذن

لها

في الجديد وفي القديم يؤذن لها

قلت القديم أظهر والله أعلم

فالأذان في القديم حق للصلاة وفي الجديد حق للوقت

فإن كان فوائت

يريد قضاءها في وقت واحد

لم يؤذن لغير الأولى

ويقيم لكل منها

ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور

مقابله يندبان بأن تأتي بهما واحدة وقيل لا يندبان

والأذان

معظمه

مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة ويسن إدراجها

أي الإقامة والإدراج الإسراع فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت

وترتيله أي الأذان والترتيل التأنى فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت ويفرد باقي كلماته

والترجيع فيه

وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا

ويسن

التثويب في

أذان

الصبح

وهو قوله بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين

ويسن

أن يؤذن

ويقيم

قائما

مستقبلا للقبلة

فيهما ويسن الالتفات بعنقه لا بصدره في حيعلات الأذان والإقامة من غير انتقال عن محله ولو بمنارة

ويجب ترتيبه

Halaman 37