34

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

حتى تطلع الشمس

ولو بعضها

والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار

وهو الإضاءة

قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة

ولا يكره تسمية الصبح عداة

ويكره

النوم قبلها

أي صلاة العشاء بعد دخول وقتها إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا حرم

ويكره

الحديث بعدها

أي بعد فعلها

إلا في خير والله أعلم

كذا كرة فقه وإيناس ضيف وملاطفة الرجل أهله واعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى ما يسعها وإذا أراد تأخيرها عن أول الوقت لزمه العزم على فعلها فيه

ويسن تعجيل الصلاة

ولو عشاء

لأول الوقت

إذا تيقنه

وفي قول تأخير العشاء

ما لم يجاوز وقت الاختيار

أفضل ويسن الإبراد بالظهر

أي تأخير فعلها عن أول وقتها

في شدة الحر

إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة

والأصح اختصاصه

أي الإيراد

ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد

ويمشون إليه في الشمس فلا يسن الإبراد ببلد بارد ولا معتدل ولا لمن يصلي منفردا أو جماعة ببيته أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم من قرب أو بعد لكن يجد ظلا يمشي فيه

ومن وقع بعض صلاته في الوقت

وبعضها خارجه

فالأصح أنه إن وقع

في الوقت

ركعة فالجميع أداء وإلا

بأن وقع فيه أقل من ركعة

فقضاء

ومقابل الأصح وجوه ثلاثة أحدها إن الجميع أداء تبعا لما في الوقت وثانيها إن الجميع قضاء تبعا لما بعد الوقت وثالثها ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء

ومن جهل الوقت اجتهد

جوازا أن قدر على اليقين ولو بالصبر وإلا فوجوبا

بورد ونحوه

كخياطة مثلا وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد وإذا اخبره ثقة عن علم وجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه ويجوز تقليد المؤذن الثقة العارف ولو صلى بلا اجتهاد أعاد

فإن تيقن صلاته

التي صلاها باجتهاد

قبل الوقت قضى في الأظهر ومقابله لا قضاء اعتبارا ظنه

وإلا

بأن لم يتيقن

فلا

قضاء

ويبادر بالفائت

ندبا إن فاته بعذر ووجوبا أن فاته بغيره

ويسن ترتيبه

أي الفائت

وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها

أي قضاءها فان فات فوت الحاضرة لزمه البداءة بها وشمل ذلك ما إذا أمكنه أن يدرك ركعة من الحاضرة فيسن تقديم الفائتة عليها

وتكره الصلاة

تحريما

عند الاستواء

وهو وقت لطيف لا يتسع لصلاة الإعادة

Halaman 35