348

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الصحيح يضمن

وكذا

لا يضمن

لو قال لا تقفل عليه

أي الصندوق

قفلين فأقفلهما

لأنه زاد احتياطا والقول الثاني يضمن

ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان

بمعنى أو

ضمن أو بأخذ غاصب فلا

يضمن

ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن

إلا إذا كان واسعا غير مزرور

وبالعكس

أي أمره بوضعها في الجيب فربطها

يضمن ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه

الضيق أو المزرور

لم يضمن

أما إذا كان الجيب واسعا غير مزرور فانه يضمن

وان أمسكها بيده لم يضمن ان أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم وان

دفع اليه دراهم بالسوق

وقال احفظها في البيت فليمض إليه

فورا

ويحرزها فيه فان أخر بلا عذر ضمن

وينبغي أن يرجع إلى العرف فإنه يختلف بنفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما

ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها

ولو قصد بذلك إخفاءها

أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك

فيها ولو مكرها على ذلك

فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه

أي الوديع

في الأصح ثم يرجع

الوديع

على الظالم

ومقابل الأصح ليس له تضمينه بل يطالب الظالم وأما لو أخذها الظالم من غير تسليم الوديع فالضمان على الظالم ليس إلا

ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس

الثوب

أو يركب

الدابة

خيانة

أي بلا عذر فيضمن وأما إذا كان لعذر كأن ركب الدابة الجموح لسقيها أو لبس الثوب لدفع الدود فلا ضمان

أو يأخذ الثوب

من محله

ليلبسه أو الدراهم

من محلها

لينفقها

غير ظان أنها ملكه

فيضمن

وان لم يلبس ولم ينفق عينها إذا تلفت وأجرتها إذا مضى عليها زمن لمثله أجرة كالغاصب ولا يبرأ إلا بالرد الى المالك

ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح

ومقابله يضمن

Halaman 349