345

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

من الحرية والتكليف

أن يكون له ولاية عليهم

مبتدأة من الشرع فتثبت للأب والجد لا لغيرهما

وليس لوصى إيصاء

إلى غيره

فان أذن له فيه

أي الايصاء عن نفسه أو عن الموصى

جاز في الأظهر

فاذا قال الموصى للوصى أوص بتركتي فلانا فأوصى صح ومقابل الأظهر لا يصح

ولو قال أوصيت إليك بلوغ ابنى أو

إلى

قدوم زيد فاذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز

هذا الايصاء

ولا يجوز

للأب

نصب وصى

على الأطفال

والجد حي بصفة الولاية

عليهم ويجوز له نصب وصى لقضاء الديون مع وجود الجد

ولا

يجوز

الايصاء بتزويج طفل وبنت

مع وجود الجد وعدمه

ولفظه

أي الايصاء

أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والتعليق

نحو أوصيت إليك سنة إو إذا جاء فلان فهو وصى

ويشترط بيان ما يوصى فيه

من قضاء الديون أو النظر في أمر الأطفال

فان اقتصر على أوصيت إليك لغا

ويشترط

القبول ولا يصح

القبول

في حياته

أي الموصى

في الأصح

ومقابله يصح

ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما

بالتصرف

إلا ان صرح به

أ] الانفراد كأن يقول أوصيت إلى كل منكما وإذا تعين اجتماعهما واستقل أحدهما لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق

وللموصى والوصى العزل متى شاء

ومعنى عزل الموصى رجوعه عن الوصاية

وإذا بلغ الطفل

رشيدا

ونازعه

الوصى

في الانفاق عليه صدق للوصى

بيمنه في القدر اللائق

أو

نازعه

في دفع

المال

إليه بعد البلوغ صدق الولد

بيمينه والأب والجد مثل الوصي = كتاب الوديعة =

هي لغة الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ وشرعا تطلق على الايداع وهو توكيل في

Halaman 346