346

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

حفظ شيء مملوك أو مختص وتطلق أيضا على العين المودعة

من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها

إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم

ومن قدر ولم يثق بأمانته

في المستقبل

كره

له قبولها

فان وثق استحب

له قبولها

وشرطهما

أي المودع والمودع

شرط موكل ووكيل ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه

وهذه صرائح وتنعقد بالكناية مع النية كخذه والذي اعتمده الرملي اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من الآخر أو الفعل منه ولو متراخيا

والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض

لها ولا يشترط في المنقول نقله بل لو قال الوديع قبلت أوضعه كفي

ولو أودعه صبي أو مجنون ما لا لم يقبله فان قبل

وقبض

ضمن

كالغاصب لكن لو خاف هلاكه فأخذه حسبة صونا له لا يضمن

ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده

ولو بتفريط

لم يضمن وان أتلفه ضمن ما أتلفه

في الأصح

ومقابله لا يضمن

والمحجور عليه بسفه كصبي

في أحكامه والعبد كالصبي إلا إذا تلف عنده بتفريط فيضمن

وترتفع

الوديعة

بموت المودع

بكسر الدال

أو المودع

بفتحها

وجنونه وإغمائه

وبعزل الوديع نفسه

ولهما الاسترداد والرد

أي للمودع الاسترداد وللوديع الرد

كل وقت وأصلها

أي موضوعها

الأمانة

سواء كانت بجعل أم لا فلو أودعه بشرط يخالف موضوعها بطلت

وقد تصير مضمونة

على الوديع

بعوارض منها أن يودع غيره

ولو قاضيا

بلا اذن

من المودع

ولا عذر فيضمن وقيل أن أودع القاضي

الأمين

لم يضمن وإذا لم يزل يده عنهاجازت الاستعانة بمن يحملها

معه إلى الحرز أو يضعها خزانة مشتركة بينه وبين الغير وإذا أراد الوديع سفرا فليرد ها

الى المالك أو وكيله فان فقدهما فالقاضي

إذا كان أمينا ويلزمه القبول والاشهاد على نفسه

فان فقده فأمين

يأتمنه المودع

فان دفنها بموضع

Halaman 347