344

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

من غير قبض

في الأصح

ومقابله لا

ويحصل الرجوع

بوصية بهذه التصرفات

فيما أوصى به فاذا أوصى بعتق زيد ثم أوصى أن يوهب مثلا لعمر وكان ذلك رجوعا عن الوصية بعتقه

وكذا توكيل في بيعه

أي الموصى به

وعرضه عليه

أي البيع وكذا الرهن والهبة

في الأصح

ومقابله لا يكون رجوعا لأنه قد لا يحصل

وخلط حنطة معينة

وصى بها

رجوع ولو وصى بصاع من صبرة

معينة

فخلطها بأجود منها فرجوع أو بمثلها فلا وكذا بأردأ في الأصح

ومقابله يقول هو رجوع

وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس في عرصة رجوع

عن الوصية لزوال الاسم والاشعار بالاعراض

فصل

في الوصاية وهي العهد إلى من يقوم بأمر أطفاله وتنفيذ وصاياه وقضاء ديونه من بعده

يسن الايصاء بقضاء الدين

وكذا كل الحقوق

وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال

ونحوهم

وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة

فلا تجوز الوصاية لصبي ومجنون ورقيق وفاسق

وهداية الى التصرف في الموصى به

فلا يصح لمن لا يهتدي لذلك لسفه أو مرض أو هرم

وإسلام

فلا يصح الايصاء من مسلم لذمي

لكن الأصح جواز وصية ذمي الى ذمي

فيما يتعلق بأولاده الكفار بشرط كونه عدلا في دينه ومقابل الأصح المنع

ولا يضر العمى في الوصي

في الأصح لأنه متمكن من التوكيل ومقابله يضر

ولا تشترط الذكورة وأم الأطفال أولى من غيرها

عند اجتماع الشروط فيها

وينعزل الوصي بالفسق وكذا

ينعزل

القاضي في الأصح

ومقابله لا ينعزل كالامام

لا الامام الأعظم

فلا ينعزل بالفسق

ويصح الايصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف

كذا في أكثر النسخ تنفذ من غيرياء فهو معطوف على يصح ويتعلق بهما الجار والمجرور بعده والغرض بيان الموصى لا النص على صحة الوصية بقضاء الديون لأنها تقدمت

ويشترط

في الموصى

في أمر الأطفال مع هذا

المذكور

Halaman 345