343

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

فلا تصح الوصية به

ويحج

بالبناء للمجهول

من بلده أو الميقات كما قيد

الموصي

وإن أطلق فمن الميقات في الأصح

ومقابله من بلده

وحجة الاسلام

تحسب

من رأس المال فان أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به

فتزاحم في الثانية الوصايا

وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال وقيل من الثلث ويحج من الميقات وللأجنبي أن يحج عن الميت حجة الاسلام

بغير إذنه أي الوارث

في الأصح

ومقابله لا بد من إذنه

ويؤدي الوارث عنه

أي عن الميت

الواجب المالي

كعتق من التركة

في كفارة مرتبة

وهي كفارة الوقاع في رمضان والظهار والقتل

ويطعم ويكسو في

الكفارة

المخيرة

وهي كفارة اليمين ونذر اللجاج وتحريم عين الأمة أو الزوجة

والأصح أانه يعتق أيضا

في المخيرة كالمرتبة

والأصح

أن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة

سواء العتق وغيره ومقابل الأصح لا لبعد العبادة عن النيابة وإذا كانت تركة جاز له الأداء أيضا فهو قيد لاثبات الخلاف

والأصح

أنه يقع عنه

أي عن الميت

لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة

ومقابله لا يقع

لا إعتاق

فلا يقع عنه لو تبرع به أجنبي

في الأصح

ومقابله يقع كغيره

وتنفع الميت صدقة

عنه ووقف مثلا

ودعاء من وارث وأجنبي

كما ينفعه ما فعله من ذلك في حياته ولا ينفعه غير ذلك من صلاة وقراءة ولكن المتأخرون على نفع قراءة القرآن وينبغي أن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه لفلان بل هذا لا يختص بالقراءة فكل أعمال الخير يجوز أن يسأل الله أن يجعل مثل ثوابها للميت فان المتصدق عن الميت لا ينقص من أجره شيء

فصل

في الرجوع عن الوصية

له

أي الموصى

الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها فسختها أو هذا لوارثي

بعد موتي مشيرا إلى الموصى به

ويحصل الرجوع أيضا

ببيع وإعتاق وإصداق

وكذا كل التصرفات اللازمة الناجزة

وكذا هبة أو رهن مع قبض

في كل منهما رجوع

وكذا دونه

أي يكون ذلك رجوعا ولو

Halaman 344