342

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الأعمام إليه ولا يعتبر من فوقه أو من في درجته

ويدخل في أقرب أقاربه

أي الموصى

الأصل

من أب وأم

والفرع

من ابن وبنت والمراد دخولهم في الجملة وأما في التقديم فقد نبه عليه بقوله

والأصح تقديم ابن

المراد به الفرع ولو سفل فيشمل البنت

على أب وأخ على جد

ومقابل الأصح يسوى بينهما

ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الأبن

لأنه أقرب منه في الدرجة

ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح

ومقابله يدخلون ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة

فصل

في أحكام الوصية المعنوية

تصح

الوصية

بمنافع عبد ودار وغلة حانوت

مؤقتة ومؤبدة والاطلاق يقتضي التأبيد

ويملك الموصى له منفعة العبد

الموصى بها

وأكسابه المعتادة

بخلاف النادرة كالهبة واللقطة فتكون لمالك العين

وكذا

يملك

مهرها

أي الأمة الموصى بمنفعتها

في الأصح

ومقابله يقول هو لمالك العين ويحرم على المالك وطؤها إن كانت ممن يحبل

لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث

ومقابله يملكه الموصى له كالموقوفة

وله

أي الوارث

إعتاقه أي العبد الموصى بمنفعته وتبقى الوصية بعد العتق بحالها

وعليه أي الوارث

نفقته إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا على الأصح ومقابله يقول هي على الموصى له

وللوارث

بيعه أي الموصى بمنفعته

إن لم يؤبد

الموصى المنفعة

كالمستأجر وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره

ومقابله يصح مطلقا

والأصح أيضا

أنه تعتبر قيمة العبد كلها

رقبته ومنفعته

من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا

ومقابل الأصح يعتبر ما نقص من قيمته

وإن أوصى بها

أي منفعة العبد

مدة قوم بمنفعته ثم

قوم

مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث

فلو قوم بمنفعته بمائة وبدونها تلك المدة بثمانين فالوصية بعشرين

وتصح بحج تطوع في الأظهر

ومقابله لا تصح النيابة في النفي

Halaman 343